ما حكم نقل بويضة من زوجة إلى زوجة أخرى لا تنجب ؟
تصوير المسألة : رجل متزوج من زوجتين إحداهما تنجب والأخرى لا تنجب ، فهل يجوز نقل بويضة من التي تنجب وتلقيحها بمني الزوج وزرعها في رحم التي لا تنجب؟
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد
الجواب: يحرم نقل بويضة من امرأة إلى رحم امرأة أخرى، ولو كانت من زوجة إلى زوجة أخرى لرجل واحد ، وذلك بسبب خشية اختلاط الأنساب والاختلاف في تحديد الأمومة هل هي صاحبة البويضة أم المرأة التّي تمّ زراعة البويضة في رحمها ، ومعلوم أنّه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط بغيرها ، وإذا قلنا بحرمة نقل بويضة من زوجة لزوجة أخرى لنفس الرّجل فمن باب أولى القول بحرمة نقلها لرحم امرأة أخرى ليست لنفس الرّجل فالحرمة هنا أغلظ لأنّها مركبة من شقين : الأول : خشية اختلاط الأنساب والثاني : زرع ماء رجل في رحم امرأة أجنبية عنه وهذا أمر مرفوض شرعاً وذوقاً ومروءة .
وهذا ما توصل إليه المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق 11 – 16 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1986م،انظر: (مجلة المجمع - ع 3، ج 1/ص 423 قرار رقم : 16 (4/3).
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
تابعونا لتصلكم الاخبار أولا بأول :
بانيت بالتلغرام >> https://t.me/panetbanet
للإنضمام لأخبار بانيت عبر واتساب >> https://whatsapp.com/channel/0029VbArrqo9hXF3VSkbBg1A
للإنضمام لأخبار بانيت بالإنستغرام >>https://www.instagram.com/reel/DO8QWtMjFkR/?igsh=MXVvZzVhemN6bGNldA==
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا