المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
السؤال : لديَّ أختان، وقد آل إليهما ميراثهما في البيت، عبارة عن شقّة، وأنا أرغب في شراء هذه الشقّة منهما، إلا أنَّ سداد المبلغ سيكون على دفعتين: الأولى بعد السنة الأولى، والثانية بعد السنة الثانية. فكيف يتم السداد أو تحديد القيمة،
تصوير Gorodenkoff-shutterstock
مع العلم أنّ الأسعار في المنطقة تُعَدّ ثابتة نسبيًّا، بينما حالة البيت في تدهور؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحديد القيمة، وكيفية السداد، وأجله، يرجع إلى اتفاق البائع والمشتري، فما يتراضيان عليه يصح به البيع، سواء في قدر الثمن، أو في تحديد أجله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني.
وثمن المثل يُعرف بسؤال أهل الخبرة مع تحديد أجل الدفع؛ لأنه من المعروف أن للزمن حصة في الثمن.
والأفضل للسائل أن يزيد أختيه عن ثمن المثل، إكرامًا وإحسانًا إليهما. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا