المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
السؤال : لديَّ أختان، وقد آل إليهما ميراثهما في البيت، عبارة عن شقّة، وأنا أرغب في شراء هذه الشقّة منهما، إلا أنَّ سداد المبلغ سيكون على دفعتين: الأولى بعد السنة الأولى، والثانية بعد السنة الثانية. فكيف يتم السداد أو تحديد القيمة،
تصوير Gorodenkoff-shutterstock
مع العلم أنّ الأسعار في المنطقة تُعَدّ ثابتة نسبيًّا، بينما حالة البيت في تدهور؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحديد القيمة، وكيفية السداد، وأجله، يرجع إلى اتفاق البائع والمشتري، فما يتراضيان عليه يصح به البيع، سواء في قدر الثمن، أو في تحديد أجله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني.
وثمن المثل يُعرف بسؤال أهل الخبرة مع تحديد أجل الدفع؛ لأنه من المعروف أن للزمن حصة في الثمن.
والأفضل للسائل أن يزيد أختيه عن ثمن المثل، إكرامًا وإحسانًا إليهما. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
مدى أثر المرض النفسي على التكاليف الشرعية
-
العجب بنفسي لحفظي القرآن أفسد علي قدرتي في إكمال الحفظ!
-
من شروط صحة البيع معرفة كمية السلعة وقدرها وصفتها وسعرها الإجمالي
-
‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء





أرسل خبرا