حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
السؤال : حدث خلاف مع زوجي، فقلت له: سأتصل بالمحامي. فقال لي: أنا قبلت الطلاق وأنت قبلت الطلاق، لا داعي للمحامي. ولما سألته
تصوير Kmpzzz-shutterstock
عن نيته، قال: أنا أشرح فقط إجراءات الطلاق؛ بمعنى أنه إذا تطلّق الزوجان بالتراضي فلا يحتاجان إلى محامٍ. ولكني اعتقدت أن ذلك لفظ صريح يوقع الطلاق دون نية.
فلما أخبرته بذلك، قال لي: أنا لم أنوِ طلاقك. فقلت له: هو لفظ صريح يقع بدون نية. فحزن على ذلك، ثم قال: إذن هي طلقة واحدة؛ لأننا اعتقدنا أنه لفظ صريح.
والآن، بعد أن رأيت فتوى توضّح أن ما قاله زوجي ليس صريحًا في الطلاق، تساءلت: بما أننا في البداية اعتقدنا أنه لفظ صريح، فهل قوله لي: إذاً هي طلقة واحدة يقع به طلاق، أم لا؟
جزاكم الله خيرًا، وبارك الله في جهودكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة في السؤال التي تلفظ بها الزوج؛ ليست صريحة في إنشاء الطلاق؛ فلا يقع بها الطلاق من غير نية، وما دام الزوج لم ينو بها إيقاع الطلاق؛ فلم يقع بها شيء.
وأمّا قول الزوج: إذاً هي طلقة واحدة، لظنّه وقوع الطلاق بعبارته السابقة؛ فلا يقع الطلاق بهذا القول.
قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وصرّحوا أن الرجل لو علّق طلاق امرأته بشرط، فظن أن الشرط قد وقع، فقال: "اذهبي فأنت طالق"، وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط، فبان أن الشرط لم يوجد، لم يقع الطلاق، ونص على ذلك شيخنا قدّس الله روحه. انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
مدى أثر المرض النفسي على التكاليف الشرعية
-
العجب بنفسي لحفظي القرآن أفسد علي قدرتي في إكمال الحفظ!
-
من شروط صحة البيع معرفة كمية السلعة وقدرها وصفتها وسعرها الإجمالي
-
‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء





أرسل خبرا