بلدان
فئات

25.04.2026

°
09:18
أمريكا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني
09:17
رفع أعلام أستراليا بدلا من بريطانيا عن طريق الخطأ قبيل زيارة الملك تشارلز لواشنطن
09:17
روسيا والإمارات تطالبان باستئناف المحادثات من أجل حل أزمة الشرق الأوسط
09:16
ترامب: سأناقش ضريبة الخدمات الرقمية وحلف الأطلسي مع الملك تشارلز
09:16
وزير خارجية روسيا: أمريكا تتجاهل الاتفاقيات الدولية وتسعى وراء مصالحها
09:15
وقف جمع الكراتين من المصالح التجارية في المغار بدءًا من مطلع الشهر المقبل
09:15
عين ماهل تطلق مبادرة ‘بقلبنا نكون أقرب‘ لدعم العائلات المحتاجة
07:30
خسائر أسبوعية حادة لأسهم أوروبا مع غياب حل للصراع في الشرق الأوسط
07:24
اليوم: نحو مليون و30 ألف فلسطيني ينتخبون ممثليهم في الهيئات المحلية في الضفة الغربية وغزة
07:11
الشرطة الفلسطينية وديوان الرقابة المالية والإدارية يباشران عملية الربط الإلكتروني لتعزيز الشفافية والحوكمة
07:06
رئيس المجلس المحلي في كفر مندا: السلطات المحلية بحاجة لميزانيات اضافية لمعالجة رواسب الحرب عند الطلاب
07:06
وزارة الثقافة الفلسطينية وجامعة القدس المفتوحة تنظّمان ندوة حول دور الأدب في صون التراث الفلسطيني
06:36
بسيل خوري ينعش امال هبوعيل الخضيرة بالبقاء بتسجيله هدفين في شباك النادي الرياضي كفر قاسم
06:33
حالة الطقس: ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة
06:17
عراقجي يصل إلى باكستان وترامب يتوقع عرضا يلبي مطالب أمريكا
06:02
صفعة في سباق اللقب.. بيتيس يحرم ريال مدريد من انتصار ثمين!
23:54
نحو مليون و30 ألف فلسطيني يختارون ممثليهم غدا في 183 هيئة محلية في الضفة الغربية وغزة
23:43
مصادر فلسطينية: جماهير غفيرة تشيّع جثمان الطفل الشهيد يوسف اشتية في بلدة تل جنوب نابلس
23:19
البابا ليو يندد بالتفاوت الطبقي في اليوم الأخير من جولته الأفريقية
22:56
مصادر فلسطينية: مستوطنون يحرقون مركبتين في قصرة جنوب نابلس
أسعار العملات
دينار اردني 4.24
جنيه مصري 0.06
ج. استرليني 4.04
فرنك سويسري 3.81
كيتر سويدي 0.32
يورو 3.51
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.47
دولار كندي 2.19
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.88
دولار امريكي 3
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-04-25
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-04-25
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء

موقع بانيت وقناة هلا
23-04-2026 14:32:52 اخر تحديث: 24-04-2026 20:33:00

قالت دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48 في بيان بعنوان " الأضحية وأحكامها " . وجاء في البيان : " الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء على من ملك نصاب الزكاة (32000 شيكل)

 التوكيل في الأضحية جائز شرعًا، ودفع قيمة الأضحية للجمعيات ذوي الشأن جائز شرعًا.

 من السُّنّة لمن أراد أن يُضَحِّي أن يمسك عن إزالة شيء من شعره أو أظافره مع دخول العشر من ذي الحجة.

  يدخل وقت الأضحية إذا طلعت شمس يوم عيد الأضحى بعد صلاة العيد، ثم يستمر حتى غروب شمس آخر أيام التشريق.

 سُبع البقرة تجزئ أضحية عن الواحد، ويستطيع أن يشترك سبعة أشخاص في البقرة. وكذا الناقة.

 دفع قيمة السُّبع في البقرة جائز، والتوكيل به جائز، وهو بمثابة كمن قدّم أضحية للواحد.

 الأضحية عن الميت جائزة.

 تجوز الأضحية بالعجول المسمّنة والخرفان المسمّنة دون السن المنصوص عليه.

تتبُّع الأغنياء والموسرين لاختيار الأضحية الأقل ثمنًا خارج البلاد يؤدي إلى تعطيل مقصود معتبر، والإخلال بالمقاصد في مثل ظروفنا في بلادنا التاريخية" .

وأضوح البيان: " الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه واتّبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد؛

أوّلًا: دار الإفتاء في بياناتها السابقة ذكرت أن الأضحية سُنّة مؤكّدة، وهذا قول الجمهور. وهذا العام فإنّ مسيس الحاجة في الترجيح بين الآراء لقرينة الظروف المستجدة بأنّ الأضحية هذا العام فريضة على مَن ملك نصاب الزكاة (32000 شيكل)، وهذا القول قال به ربيعة الرأي والليث بن سعد والأوزاعي ومالك في قول عنه، وقال أبو حنيفة: الأضحية واجبة في حق المقيم الموسر، وإحدى الروايتين عن أحمد. وأدلّتهم منثورة في كتب الفقه.

ثانيًا: التوكيل في الأضحية جائز شرعًا. فعن علي رضي الله عنه، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة، وأن أتصدّق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألّا أعطي الجزار منها، قال: "نحن نعطيه من عندنا". وعليه، يجوز دفع قيمة الأضحية للجمعيات من ذوي الشأن لتنوب عن المضحي في أضحيته.

ثالثًا: يدخل وقت الأضحية إذا طلعت شمس يوم عيد الأضحى -وهو العاشر من ذي الحجة- بعد صلاة العيد، ثم يستمر حتى غروب شمس آخر أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. قال صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَفِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ).

رابعًا: من السنّة، وليس من الواجب، لمن أراد أن يُضَحِّي أن يمسك عن إزالة شيء من شعره أو أظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئاً) رواه مسلم. ومن فعل شيئاً من ذلك فلا إثم عليه؛ لأن النهي لا يدخل في التحريم. وهذا الرأي الراجح عندنا. فالمسألة خلافية. وقولنا من السنّة، لا يعني التهاون في تركها، بل هي مطلوبة الفعل، لكن على وجه الندب لا الوجوب.

خامسًا: سُبع البقرة أو سُبع الناقة تجزئ عن الواحد، فيستطيع أن يشترك سبعة أشخاص في البقرة، أو في الناقة.

سادسًا: تجوز الأضحية بالعجول المسمّنة والخرفان المسمّنة دون السن المنصوص عليه، وذلك لأنّ الأعمار في الأضحية ليست تعبديّة على الراجح عندنا، ويمكن تعليلها، فهي معقولة المعنى وخاصة في الظروف غير العادية. ودار الإفتاء بهذا مع ما قاله المجلس الأوروبي للإفتاء وأيّده الشيخ القرضاوي رحمه الله تعالى أن اعتبار السن المحدد للأضحية في الضأن والبقر إنما هو للتحقق من الانتفاع بها ليكون ما يُضَحَّى به مجزئاً، والسن هو علامة أو أمارة على ذلك، والأصل مراعاة اشتراط السن في الظروف العادية، ما لم يتحقق النمو المطلوب قبل السن، خصوصًا الضأن الذي ينمو بسرعة في أوروبا، وكذلك عجول التسمين التي تنمو في عدة شهور، سواء أتمّ ذلك بنمو طبيعي أم باستخدام طرق التسمين، فإنّ التضحية بها جائزة تحقيقًا للمقصود الشرعي من اشتراط السن، وقد أفتى بهذا بعض مشاهير المالكية.

سابعًا: تدلّ عمومات الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على جواز الأضحية عن الميت، فيجوز للحي أن يضحّي عن أقاربه أو أصدقائه أو عمّن شاء من الأموات. وقد استنبط العلماء من النصوص الواردة في الكتاب والسنة آراء متعددة في هذه المسألة؛ فذهب إلى الجواز الحنفية والحنابلة، وطائفة من أهل الحديث، ومن المالكية ابن عربي المالكي والقرافي وغيرهما، ومن الشافعية الإمام البغوي والعبادي وغيرهما. أما المعتمد عند الشافعية فهو أنها تصح إذا أوصى بها الميت. وعند المالكية إذا اشتراها المضحي ثم مات قبل وقت الأضحية فيُضحّى بها عنه. وقد رجّح كثير من علماء العصر جواز الأضحية عن الميت، وهو الرأي المعمول به لدى عدد من علماء فلسطين.

ثامنًا: تتبُّع الأغنياء والموسرين لاختيار الأضحية الأقل ثمنًا خارج البلاد يؤدي إلى تعطيل مقصود معتبر، والإخلال بالمقاصد في مثل ظروفنا. فالأصل أن الشريعة لا تمنع من اختيار الأرخص إذا تحققت الشروط الشرعية في الأضحية؛ إذ لم يُكلَّف المكلّف بالأغلى، بل بالمجزئ المستوفي للضوابط. لكنّ الإشكال الأصوليّ يظهر من جهة القصد والمآل، فإنْ كان اختيار الأقلّ ثمنًا يؤدي إلى تعطيل مقصود معتبر، كإهمال شعيرة الأضحية في البلد، أو حرمان فقراء البلد مع عدم وجود مصلحة أرجح خارج البلاد، فما هو إلا إخلال بالمقاصد. أما إذا كان القصد تحقيق مصلحة راجحة، كإيصال النفع إلى فقراء أشد حاجة، فهذا يدخل في باب تحقيق المناط والموازنة بين المصالح، ولا يُذمّ أصوليًا. والسؤال هنا: من أشد حاجة من بلادنا التاريخية إلى الأضحية؟ " .

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا


panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك