‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
قال الإمام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (32/194) : " فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صَدَاق - أي مهر ابنته - ابنته على صَدَاقِ اللّواتي هنّ خيرُ الخلق في كل فضيلة وهنّ أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق ،

وهذا مع القدرة واليسار ، فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يَصْدُقَ المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة " .
كم كان مهر زوجات وبنات سيد الخلق صلّى الله عليه وسلّم ؟
كان مهر سيدات الخلق وأمهات المؤمنين وهنّ نساء النّبي صلّى الله عليه وسلّم 500 درهم من الفضة، وكان مهر بناته اللّواتي هنّ أشرف الخلق 400 درهم، لذا استحب الفقهاء ألا يزيد المهر على 500 درهم وهو ما يساوي 1680 غرام من الفضة تقريبًا والتّي كانت تساوي بذلك الوقت 170 غرام ذهب..
ملاحظة خاصة لبلادنا في الداخل 48 فقط:نظرًا للانخفاض الحادّ في قيمة الفضة مقابل الذّهب في زماننا فإنّنا في المجلس الإسلامي للإفتاء قد سبق ونصحنا أن يكون المهر – في بلادنا - بحسب ما كانت تساوي 500 درهم فضية بالذّهب في زمن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وهو ما يقدّر في زماننا ب 170 غرام من الذّهب ، كما ونصح المجلس أن يُحسب ما يقدّمه الخاطب من الذهب كجزء من المهر بشرط الاتفاق المسبق على ذلك بين الخاطبين ووليّ المخطوبة.
والله تعالى أعلم
أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
من هنا وهناك
-
حكم الصلاة في مسجد يوجد فيه قبر في غرفة متصلة به
-
الاقتراض بالربا لأجل الزواج
-
الصدقة على القريب الغني
-
حكم التوسط لأخذ سكن حكومي أكبر من حاجة الأسرة
-
واجب المضارب الذي خسر وأوهم المستثمرين بتحقيق أرباح وندم ويعجز عن رد المال
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: بدعة مغلظة أخرى من بدع القبور المنتشرة في الفترة الأخيرة
-
أ.د.مشهور فوّاز: مقولة لابن قيّم الجوزية أغنتني عن دراستي الفقهية كلّها
-
توفير السكن الملائم للأولاد.. المشكلة والعلاج
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
-
ما حكم تعليق صورة والدي المتوفى في البيت ؟ وما حكم الرسوم الزيتية لذوات الأرواح؟





أرسل خبرا