حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
السؤال : لو أن شخصًا استأجر مُدرّسًا لابنه، واتفق معه على تقديم حصة أسبوعية، مقابل 60 جنيهًا للحصة، ثم جاء في أحد الأسابيع وأعطاه ورقة نقدية بقيمة 100 جنيه، ولأن المدرّس لم يكن يملك فكة ليُعيد الباقي،
تصوير Billion Photos-shutterstock
قال له والد الطالب: "اعتبِر هذا المبلغ ثمن الحصة الحالية، وجزءًا من حصة الأسبوع القادم، ويتبقى عليَّ فقط 20 جنيهًا للحصة القادمة" .
وفي الأسبوع التالي، أعطاه 20 جنيهًا فقط، لتكملة ثمن الحصة. فهل في ذلك حرج شرعي؟ لأن هذه الصورة تُعد من باب دفع الأجرة مقدمًا، وهو جائز بالإجماع، أليس كذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في المعاملة المذكورة؛ إذ هي -كما ذكرت- من باب تعجيل الأجرة أو بعضها، وهي جائزة طالما اتفق الطرفان على ذلك، والعُرف جارٍ بين الناس على التعامل بها.
قال ابن قدامة في المغني: إجارة العين كبيعها، وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل، فكذلك إجارتها. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا