دار الافتاء: العطر الممنوع على المُحرِم للحج أو العمرة
المقصود بالعطر أو الطيب الممنوع استعماله على المُحرم هو المزيج من الزيوت العطرية والمكوّنات الطبيعية والصناعية التي يتمّ تصميمها لتقديم روائح مميّزة. فهي مصنوعة ابتداءً لغرض الرائحة.
صورة من دار الافتاء
هذا هو الممنوع على المحرم. أمّا ما تمّ صناعته لأغراض أخرى، دون تصميم المكوّنات لغرض الروائح المميزة، وإنّما من أجل التنظيف أو التعقيم أو العلاج أو الوقاية فلا يدخل في مفهوم العطر الممنوع على المُحرم.
وعلى هذا الأساس، يجوز للمُحرم استخدام أنواع الصابون وأنواع المعقّمات بنيّة التّطهير والتّعقيم، وإنِ احتوى هذا الصابون أو المعقّم على بعض الروائح. كما يجوز له استعمال السّواك أو معجون الأسنان، ويجوز استعمال الكريمات لمنع التسلّخات. والضابط هو عدم صناعة المنتوج لقصد الروائح المميّزة ابتداءً، أما كونه له رائحة مثل الصابون لغسل اليدين، فلا يمنع استعماله لمجرد هذه الرائحة.
الشيخ رائد بدير رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا