المجلس الاسلامي للافتاء: الجمعية الشّهرية بين النّساء تعتبر من البدائل العملية للقروض الرّبوية
17-05-2025 17:36:13
اخر تحديث: 20-05-2025 07:20:00
لا مانع شرعًا من الجمعية التّعاونية طالما أنّ كلّ فردٍ من أعضاء المجموعة يأخذ قدر ما وضعه في الجمعية . ويجب على كلّ فرد في الجمعية بالوفاء بالعهد الذي بين المشتركين وعدم الإنسحاب بعد أخذ دورته.
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
هذا وقد ذكر بعض أهل العلم قديمًا من الشّافعية في كتبهم فكرة شبيهة بل مطابقة لها وقد نصّوا على جوازها ، جاء في حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي :" الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي " ( انظر : ( القليوبي : حاشية الإمام أحمد سلامة القليوبي (2/321) .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني 48 عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس .
من هنا وهناك
-
قضاء النوافل في أوقات الكراهة عند الأئمة الأربعة
-
درجة حديث: ‘ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده..‘ ومعناه
-
عقد غير المستطيع لنية الحج.. رؤية شرعية
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
أحوال نفقة الأولاد على أمهم
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية





أرسل خبرا