بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
السؤال : باعت أمي لأختي قلادة من الذهب، دَيْنًا بالأقساط، بسعر اليوم الذي قررت فيه البيع، ظنًّا منهما أن هذه الصورة ليست من صُور الربا.
صورة للتوضيح فقط تصوير: Miriam Doerr Martin Frommherz-shutterstock
وقد أتَمَّت أختي الأقساط، ودَفعت كامل المبلغ، مع العلم أنها استلمت القلادة من أول يوم، وكان الاتفاق على أساس أن البيع بالدَّيْن، وكل فترة تدفع ما تيسر من الثمن. فهل هذه الصورة من صور الربا؟ وإذا كانت كذلك، فكيف يمكنهما أن تُبرِّئا ذمتيهما؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم يمنع بيع المصوغات الذهبية بالنقد الآجل، ويشترطون التقابض في مجلس العقد. وهو المُفْتى به عندنا.
وذهب بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم إلى جواز ذلك؛ لأن الصناعة تُخرج الذهب عن النقدية، وتصيره سلعة؛ فيجوز بيعها وشراؤها بالعاجل والآجل، كسائر السلع.
وما دامت أمك وأختك كانتا تجهلان حكم هذه المعاملة؛ فلا حرج عليهما في إمضائها على مذهب من يصححها. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا