حكم احتفاظ المرأة بصور رقمية تجمعها مع خطيبها المُتوَفَّى
السؤال : توفي صديق لي كان قد تقدم لخِطبتي منذ 4 أشهر، وكانت تجمعني به الكثير من الصور والفيديوهات.لا أنظر إليها كثيرًا، لكنني أُحِبها، ومُتَمَسِّكة بها، ولا أستطيع حذفها.
صورة للتوضيح فقط تصوير: Zurijeta-shutterstock
فهل أنا أضره بوجود الصور؟ وهل عليَّ ذنب؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصور المذكورة إن كانت من الصور الرقمية -وهو المتبادر- فإنها لا تدخل في مفهوم التصوير المنهي عنه؛ لأنها لا واقع لها. وإنما تظهر من خلال أجهزتها الخاصة بها فقط، إذا توفرت الشروط والمواصفات اللازمة لتشغيلها. فهي قريبة مما ينطبع على المرآة، ونحوها مما ليس فيه صورة حقيقية ثابتة. ومن هذه الناحية، لا يحرم الاحتفاظ بالصور الرقمية من حيث الأصل.
لكن في حال السائلة، وكون الصور لخطيبها لا زوجها، فالظاهر أن مثل هذه الصور كانت لواقع فيه شيء من المحاذير الشرعية، كالاختلاط المحرم بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، أو الخلوة به.
فإن كان الأمر كذلك؛ فهذا منكر تجب التوبة منه، ولا يجوز الاحتفاظ بصورٍ تُعَبِّر عنه، وتُذكِّر به.
ولا ريب حينئذ في أن الأرفق بالميت، والأنفع له، أن تُحذف صوره المحرمة، مع الاستغفار له، والتَّرَحُّم عليه.
ثم كون الصورة لرجل متوفى كانت السائلة ترغب في الزواج به، ولا أمل في تحقيق ذلك الآن، فالنظر إليها مما يُجَدِّد الحزن، ويشغل القلب بما لا فائدة فيه. ولذلك ينبغي حذفها والتخلص من أثرها.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا