هل يجوز أن تطالب الزوجة بنصف أملاك زوجها في حالة الطلاق ؟
هل يجوز أن تطالب الزوجة بنصف أملاك زوجها في حالة الطلاق ؟
أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
الجواب: بداية نؤكد على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، وأنّ عقد الزوجية ليس سببا في خلطة المال بين الزوجين.
هذا وإنّ حق المرأة في حالة الطلاق لا يتعدى حقوقها المالية المقررة شرعًا وهي المهر والنفقة أثناء العدة فلا يجوز أن تطالب بمشاركته في البيت ولا الأرض ولا المدخرات سواء كسب ذلك قبل عقد الزواج أم بعده وذلك لأنّ ملكية الرجل لماله حق خالص له، له فيه مطلق التصرف، ولا يتوجب عليه إلا ما أوجبه عليه الشرع.
وقد بيّن الشرع ما تستحقه الزوجة في حالة الطلاق ولا زيادة على ذلك إلاّ بموافقة ورضا الزوج بل يحرم اشتراط الإشتراك بالملكية في عقد الزواج ولا يجوز للزوجة أن تعمل بموجب هذا الشرط .
وبناء عليه: إنّ ما كسبه الرجل بكدّ يده ؛ لا يحل للزوجة منه شيء بدعوى بقائها في بيت الزوجية سواء كسبه قبل عقد الزواج أم أثناء الحياة الزوجية. انظر :القرار رقم (3) لعام 1444 ه الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن المال المختلط (المشترك) بين الزوجين في دورتها الثانية بتاريخ 2/5/ 1444هـ يوافقه 26/ 11/ 2022م .
والله تعالى أعلم
أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا