حكم شراء شقة بالتقسيط بفوائد مع فرض غرامة تأخير
تقدّمتُ قبل ثلاث سنوات بطلبٍ للحصول على وحدة سكنية -ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي التابع للحكومة-، ومن المقرر أن أتسلّم شقة جاهزة للسكن الفوري، ووفقًا للإجراءات المتّبعة حُوِّل ملفّي من هيئة المجتمعات العمرانية
المفتي الشيخ مشهور فواز : ‘طوقُ النجاة باستشعار رقابة الله‘ - تصوير: مجلس الافتاء
إلى أحد البنوك، وسيتولّى تقسيط ثمن الشقّة، مع فرض فوائد وأقساط، بالإضافة إلى احتمال فرض غرامات تأخير، وغيرها من التعاملات البنكية الربوية، ومن المتوقع أن تُسلَّم الشقّة خلال بضعة شهور، فما الحكم في استلام الشقّة، والعيش فيها؟ وهل يجوز لي استلامها؛ تفاديًا للضرر الناتج عن الإيجار المرتفع وغير الآمن، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟ مع العلم أنني أسعى حقًّا إلى تحصين نفسي من الوقوع في المعاصي؛ فقد ارتكبت العديد من الذنوب، وأرجو من الله أن يعفو عني، وليس لديّ سبيل للخروج من تلك المعاصي إلا الزواج، وما الخطوات التي يمكن اتّخاذها لتعديل الإجراءات البنكية لتجنّب الوقوع في الإثم؟ أرجو منكم التكرم بتقديم النصيحة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي فهمناه من هذه المعاملة، أنّ شراء هذه الشقق يتمّ عن طريق التمويل العقاريّ في صورة قرض، بمعنى أنّ البنك يدفع ثمن الشقّة إلى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للحكومة، ثم يستردّه من المشتري بفائدة، وهذا لا يجوز؛ لكونه من الربا، ومثله غرامة التأخير؛ فإنها من الربا أيضًا. فلا يجوز الدخول في هذا العقد -على هذه الحال-، وراجع في الصور الجائزة للتمويل العقاري الفتوى: 127458.
ومن ثَمّ؛ فيلزمك الكفّ عن المضيّ في المعاملة المذكورة -ما دامت على ما وصفت-، ومن تَحرّى الحلال رُزِقه، ومن يتّق الله يجعل له مخرجًا، وقد صح من حديث أَبِي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأَجمِلوا في الطلب، ولا يحملنّ أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله؛ فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، وصححه الألباني. والله أعلم.
تصوير: Miriam Doerr Martin Frommherz-shutterstock
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا