متى يكون فعل المُحَرَّم عقوقًا للوالدين؟
هل فعل الولد لمحرم من غير علم الأب والأم يعتبر عقوقًا؛ لأنه يعلم أو يخشى أن يغضبا إذا علما به، فأخفاه عنهما خشية أن يغضبا عليه؛ سواء في ذلك سبق نهيهما له عنه أم عدمه،
صورة للتوضيح فقط تصوير: Rawpixel.com-shutterstock
أو علمهما بفعل الولد له بعد النهي أو قبله؟
الاجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البدء نقول إنه لا يخفى أنه لا يجوز للولد فعل ما هو محرم شرعا، نهى عنه الوالدان أم لم ينهيا عنه، علما به أم لم يعلما، أغضبهما أم لم يغضبهما، قل تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب: 36}.
وروى مسلم عن أبي هريرة يحدث أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم.
وإذا نهى الوالدان الولد عن فعل المحرم، فإنه يتأكد اجتنابه، ويعظم الإثم بارتكاب المحرم.
وإذا لم يسبق للوالدين نهي للولد عن فعل المحرم، فليس في مجرد وقوع الولد في هذا المحرم من غير علم الوالدين عقوق، أما إذا كانا قد سبق أن نهياه عن فعل محرم ثم فعله بدون علمهما؛ فذلك يدخل في العقوق؛ لأن ترك الحرام واجب كما سبق، ويتأكد إذا كانا قد نهياه عنه، فهو بفعله الحرام يكون قد عصى الله تعالى، وعصى والديه.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا