لا حرج في إمضاء الوصية لأحد الورثة إذا وافق جميعهم
السؤال : أخبرني والدي بأنه سيُسدد ديوني بناء على طلب من أخواتي. ولما مرض وهو داخل إلى المستشفى أخبر أختي الكبيرة بألا تنسى تسديد ديوني، ثم توفي في المستشفى.
فهل يجب أن تُسدد ديوني من الميراث، علما بأن أخي وأخواتي لا مانع لديهم، ولكنهم يخافون أن يخالفوا سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: لا وصية لوارث؟ أفيدوني أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما صدر من أبيك يعتبر وصية بسداد دينك، ولا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة؛ وذلك لحديث أبي أمامه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وحسنه.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. حسنة الحافظ في التلخيص، وأخرج نحوه البخاري عن ابن عباس موقوفاً.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إلا أنه في تفسير إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن، فيكون في حكم المرفوع بهذا التقدير. انتهى.
لكن إذا تراضى الورثة على تنفيذ وصية الأب بسداد دينك؛ فلا حرج في ذلك؛ لأن المال مالهم، ولهم التصرف فيه بما أرادوا، وما اقتضته مصلحتهم.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا