ما حكم شراء سلعة عبر مواقع التسوق الإلكتروني، ثم إلغاء الطلب؛ لكي يزداد تقييم السلعة، ويتم إعطائي عمولة على كل عملية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فشراء السلعة عبر مواقع التسوق الإلكتروني،

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_chaylek
ثم إلغاء طلب البيع، لغرض زيادة تقييم السلع والترويج لها، وأخذ عمولة على ذلك.
هو في حقيقته غش للمتسوقين، فيظهر لهم من مثل هذه المبيعات الوهمية أن السلعة رائجة، وأن الناس يقبلون على شرائها بكثرة، وبالتالي يعلو تقييمها الإلكتروني بالغش والخداع.
وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا تجوز هذه الطريقة؛ لما فيها من الغش والخداع، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ..
وإذا لم تجز وسيلة الترويج هذه، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها.
قال ابن عقيل في كتاب الفنون: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم..
واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. اهـ.
وقال الشيرازي في المهذب: يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة.. ولا تجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.
وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا