بَيعُ الوكيل بأقلَّ من السعر المُحدَّد من مُوَّكِّلِه تَعَدٍّ يُلزِم الضمان
السؤال: أعمل محاسبا في أحد الأسواق السياحية، وأسعار البيع هنا ضعف أسعار السوق، فإذا كان الشي بـ: 250 دينارا في الأسواق العادية، فهنا بـ: 500 دينار.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: H_Ko - shutterstock
وهناك عمال يعملون في المطعم، وفي محطة الوقود. فهل يحق لي البيع لهم بأسعار البقالة العادية دون علم صاحب البقالة؟ وإذا اشتريت شيئا لنفسي، فهل أدفع السعر العادي؟ أم أدفع سعر هذه البقالة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حدد المالك ثمنا للسلعة فلا يجوز لك أن تبيع بغير ما حدده صاحب الدكان، فأنت وكيل عنه في البيع، ولا يجوز للوكيل أن يبيع بأنقص من الثمن الذي قدره له موكله.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وبالتالي، فبيعك للسلع بأقل من ثمنها الذي حدده الموكل، تَعَدٍّ منك، وأنت ضامن؛ لما في تصرفك من الاعتداء، ومخالفة شرط الموكل المعتبر، وسواء في ذلك بيعك لنفسك، أو لغيرك.
جاء في دليل الطالب لمرعي الكرمي: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل، أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد، أو بأكثر مما قدره له، صح، وضمن في البيع كل النقص، وفي الشراء كل الزائد. اهـ.
قال في درر الحكام لعلي حيدر الحنفي: إذا خالف الوكيل، وترتب ضرر على موكله من ذلك، يضمن الضرر. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا