وجوب النية عند دفع الزكاة، وأن تدفع لمستحقيها
السؤال: وزعت جزءا من زكاة مالي، ثم توقفت، ونسيت أن أوزع الباقي. ثم أعطيت قريبتي عند وفاة والدها مبلغا من المال مساعدة لها؛ لأنها في غربة، ويأتيها الناس للتعزية.

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Konstantin Savusia
هذا المبلغ يساوي باقي المبلغ الذي بقي علي من زكاة المال.
هل أعتبر هذا المال الذي أعطيته لقريبتي من الزكاة، مع أني في وقتها لم أكن أنوي به دفع الزكاة، كنت أنوي فقط مساعدتها ماليا.
فهل أكون قد أتممت زكاتي، أم علي إخراج مبلغ آخر لإكمال الزكاة، مع العلم أني أصبحت وليس لي مصدر دخل، وعندي مبلغ محدد أعيش منه؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من وجود النية عند دفع المال، وأن يقصد الدافع كون ما يدفعه من زكاة ماله.
وأن يكون من يؤدى إليه المال من مصارف الزكاة الثمانية، وقد ذكرناها في الفتوى: 27006.
وما دمت لم تنوي أنها زكاة -كما ذكرت- فإنه لا يحتسب ذلك المبلغ عن الزكاة الباقية في ذمتك. ويلزمك إخراج الباقي.
وكونك لا تملكين ما تخرجين به الزكاة الآن، هذا لا يسقط عنك باقيها، بل تبقى دينا في ذمتك تؤدينها فور استطاعتك.
وينبغي أن تعلمي أن إخراج الزكاة عند حلول وقتها واجب على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها لغير عذر.
وأما النسيان فإن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، ومتى ذكر الناسي، وعلم الجاهل؛ وجب عليه إخراج الزكاة فورا، وانظري الفتوى: 128188.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا