إخبار الخاطب خطيبته بما مضى من ذنوب وخطبة تم فسخها
السؤال: كنت قد خطبت، ثم أنهيت الخِطبة منذ شهرين، وتقدمت لبنت أخرى ذات خُلق ودين. فهل أذكر لها خطوبتي السابقة، وأسباب إنهائها، وذنوبي الماضية، خوفًا من أن يسمعوا عني، وأكون في نظرهم قد كذبت؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: fizkes - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تخبر خطيبتك -أو غيرها- بما وقعت فيه من المعاصي، وتبت منها.
ففي الحديث الذي رواه مالك في الموطأ أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:... مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ.
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد: ..فيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة، وواجب ذلك عليه أيضا في غيره... اهـ.
وأمّا خطبتك السابقة؛ فلا يجب عليك أن تخبر بها، لكن إن رأيت المصلحة في الإخبار بها، أو خشيت مفسدة في إخفائها؛ فأخبر بها من غير أن تقع في محرم كالغيبة، أو إفشاء الأسرار.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا