يقول السّائل: نذرت ألّا آكل الحلوى لتخفيف الوزن؛ ولكن لم ألتزم؛ فما الحكم؟
أنت تسأل ومجلس الإفتاء يُجيب: يقول السّائل: نذرت ألّا آكل الحلوى لتخفيف الوزن؛ ولكن لم ألتزم؛ فما الحكم؟

د. مشهور فوّاز - تصوير بانيت
الجواب:
هذا نذر غير منعقد من أصله ولا يلزم الوفاء به، لأنّه لا نذر إلّا في القربات والطّاعات.
ولكن حصل اختلاف بين أهل العلم في وجوب الكفّارة في حال عدم الالتزام به؛ والّذي عليه الجمهور هو عدم لزوم الكفّارة.
والأفضل إخراج كفّارة وهي إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين 13 شاقلًا، خروجًا من خلاف القائلين بوجوبها في حال عدم الالتزام.
وننصح باجتناب التّلفّظ بالنّذر، لأنّ النّذر لا يأتي بخير كما يتوهّم بعض النّاس ولا يدفع شرًّا ولا أذًى.
فقد جاء في الصّحيحين: "إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنْ الْبَخِيلِ"، رواه البخاري (6692)، ومسلم (1639).
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم :
أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا