صِلَة الرحم تحصل بكل ما يُعَدُّ في العُرْف صِلَة
السؤال: لي أبناء خالات يقطنون في البلدة التي أقيم فيها، ولا نلتقي؛ لأنهم لا يريدون المجيء إلى هنا، مع عدم وجود أي عداوة، أو خصام، وإنما فقط لأنه لا يعجبهم.

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Tiko Aramyan
وأيضا منذ الصغر ونحن لا نلتقي، لأن البلدان مختلفة، فهل هذا يعد من قطع الرحم؟
ولي بنت عم كانت تسكن معنا في المنزل، ثم هاجروا منذ سنوات، وعندما ذهبوا كنت أراسلها، وأحاول التواصل معها، ولكنها لا تجيبني، أو تجيبني بعد وقت طويل، مع العلم أنه لا توجد مشاكل كبيرة، أو عداوة، وكنا نقطن في بيت واحد، حتى أنها في الأعياد تتكلم مع جدي وجدتي، ولا تتكلم معنا -أنا وأبي- مع أننا نكون في نفس الصالة، فهل هذا يعد قطعًا للرحم؟ وشكرا.
الاجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، والراجح عندنا أنّ صلة الرحم الواجبة مختصة بالمحارم؛ فتجب صلة ذي الرحم المحرم -كالإخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات. وأمّا صلة ذي الرحم غير المحرم -كأولاد الأعمام والأخوال- فليست واجبة، ولكنها مستحبة. وراجعي الفتوى: 11449. وعليه؛ فأولاد خالاتكِ وأولاد أعمامكِ؛ لا تجب عليكِ صلتهم؛ ومع ذلك؛ فإعراضهم عن صلتكم؛ أمر مذموم.
وأمّا من جهتكِ؛ فما ذكرتِه في سؤالكِ ليس فيه قطع، بل فيه نوع صلة تؤجرين عليه؛ فصلة الرحم ليس لها في الشرع قدر معين، أو وسيلة محددة، ولكنّها تحصل بكل ما يعد في العرف صلة.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا