حكم من دخل الصلاة بنية الظهر ثم توهم أثناءها أنه في صلاة العصر
السؤال: دخلت في صلاة الظهر بنية الظهر، ولكنني عندما أنشغل في الصلاة بأفعالها، أنسى أنني أصلي الصلاة الفلانية، فأذّكر نفسي كل حين بأنني أصلي تلك الصلاة،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: ildintorlak - shutterstock
وأحيانا عندما أفعل ذلك أذّكر نفسي بصلاة غيرها، فمثلاً: أقول في نفسي هذه صلاة العصر بدلاً من قول هذه صلاة الظهر، ولكنني عندما أخطئ وأفعل ذلك أغير ذلك فوراً إلى الصلاة التي أصليها، فهل تصح تلك الصلوات التي حدث معي فيها ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فاعلم -أولا- أنه لا يجب استحضار عين الصلاة التي تصليها طيلة الصلاة، بل الواجب استصحاب حكم النية بألا تنوي قطع تلك الصلاة، فلو غابت عنك نية الصلاة المعينة في أثناء الصلاة لم يضر هذا.
قال البهوتي رحمه الله: وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا -أَيْ النِّيَّةِ - إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ، بِأَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَهَا دُونَ اسْتِصْحَابِ ذِكْرِهَا، فَلَوْ ذَهَلَ عَنْهَا، أَوْ عَزَبَتْ -أي: غابت- عَنْهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، لَمْ تَبْطُلْ، لِأَنَّ التَّحَرُّزَ مِنْ هَذَا غَيْرُ مُمْكِنٍ. انتهى.
وإذا أخطأت في التعيين في أثناء الصلاة، بحيث ظننت أنك تصلي العصر في حين أنها الظهر، فالصحيح -إن شاء الله- أن صلاتك صحيحة.
قال النووي في المجموع: قال صاحب العدة والبيان: لا يضره، كما لو شرع في صلاة الظهر، وظن في الركعة الثانية أنه في العصر، ثم تذكر في الثالثة أنها الظهر؛ لم يضره، وصلاته صحيحة. انتهى.
وقال الكاساني الحنفي في البدائع: وَلَوْ شَرَعَ فِي الظُّهْرِ، ثُمَّ تَوَهَّمَ أَنَّهُ فِي الْعَصْرِ، فَصَلَّى عَلَى ذَلِكَ الْوَهْمِ، رَكْعَةً، أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ فِي الظُّهْرِ - فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ النِّيَّةِ شَرْطُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، لَا شَرْطُ بَقَائِهَا، كَأَصْلِ النِّيَّةِ، فَلَمْ يُوجَدْ تَغْيِيرُ فَرْضٍ، وَلَا تَرْكُ وَاجِبٍ. انتهى.
والحاصل أن صلاتك -والحال ما ذكر- صحيحة إن شاء الله.
والله أعلم.
من هنا وهناك
- 
                 
                
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
 - 
                 
                
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
 - 
                 
                
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
 - 
                 
                
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
 - 
                 
                
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
 - 
                 
                
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
 - 
                 
                
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
 - 
                 
                
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
 - 
                 
                
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
 - 
                 
                
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
 



                        
                        
            
            
    
                        
أرسل خبرا