حكم استفادة الموظف في شركة من فرق بيع العملة
السؤال: صاحب إحدى الشركات يحتاج عملة دولار، ولكل شخص مبلغ مسموح بسحبه بصفة شخصية من البنك، ولكن يوجد شخص من خارج الشركة يوفر لنا المبلغ المسموح به،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: TaniaKitura - shutterstock
ويستلم المبلغ بسعر صرف السحب من جهاز الصراف، ويستفيد من الفرق، بمعنى: أن سعر سحب الدولار من الماكينة يكون 3.6895 ومن البنك يكون 3.6525، وهذا الشخص يستفيد 370 ريالاً لكل 10,000 دولار. فلو أن أحد الموظفين قام بنفس هذا الفعل واستفاد من المبلغ دون الإفصاح عن نفسه ومنعاً للإحراج، فهل هذا حرام؟ علماً أن الشركة ترفض ذلك ويجبرونه باستخدام الحد المسموح له دون الاستفادة مادياً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظف فعل ذلك إلا بعلم الشركة؛ طالما أنها ترفض التعامل مع موظفيها بهذه الطريقة في مسألة الصرف، وإنما تتعامل معهم كأنهم وكلاء عنها في ذلك، بحيث لا يربحون بسببه.
والموظف إن كان وكيلاً عن شركته، أو في حكم الوكيل، لزمه أن يخبر موكله بالسعر الحقيقي، ولا يجوز أن يأخذ لنفسه شيئا إلا بعلمه. وانظر للفائدة الفتويين: 136595، 284722.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا