صلاة من قرأ في السجود
السؤال: كنت أصلي إماما بصديقاتي، وعندما كنت في سجود الركعة الأولى، أردت أن أتذكر الآية التي سأبدأ بها الركعة الثانية بعد قيامي، فقرأت أولها وأنا في السجود، خوفا من أن أتلعثم فيها بعد القيام، قرأتها بعد أن انتهيت مما يقال في السجود: سبحان ربى الأعلى.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Rawpixel.com - shutterstock
هل صلاتي مقبولة؟
وهل من كُنَّ يصلين ورائي صلاتهن مقبولة؟
وإن لم تكن مقبولة. هل علي أن أخبرهن بإعادة الصلاة، أو أعيدها أنا فقط؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة القرآن في الركوع أو السجود منهي عنها، كما بيناه في الفتوى: 340450.
وصلاتك صحيحة في قول جمهور أهل العلم، ولا تبطل بذلك في قول أكثر أهل العلم.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: فَلَوْ قَرَأَ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ، كُرِهَ، وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ. وَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا، أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ كَغَيْرِ الْفَاتِحَةِ فَيُكْرَهُ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ. اهــ.
وقال ابن رجب -الحنبلي- في شرح البخاري: وهل تبطل به الصلاة، أو لا؟ فيه وجهان لأصحابنا. والأكثرون على أنها لا تبطل بذلك. اهــ.
وقال الكرماني -الحنفي- في شرح المصابيح: وهو نهيُ تنزيهٍ لا تحريم؛ إذ القراءةُ فيهما لا تُبطل الصلاةَ. اهــ.
ومثله قول زكريا الأنصاري -الشافعي- في فتح العلام: وهي كراهة تنزيه، فلو قرأ في شيء من ذلك كُره، ولم تبطل صلاته. اهــ.
والخلاصة أن صلاتك صحيحة، ولا يلزمك إعادتها، وصلاة من خلفك صحيحة.
وأما هل هي مقبولة؟ فالقبول أمر غيبي يعلمه الله -تعالى- ولا يعلمه الناس. فقد يصلي العبد صلاة صحيحة مستكملة الشروط والأركان والواجبات، ولكنها لا تُقبل عند الله؛ لفقد شرط الإخلاص مثلا. والفقهاء إنما يتكلمون عن صحة الصلاة من عدمها، ولا يتكلمون على قبول الصلاة، أو عدم قبولها.
والله أعلم.
من هنا وهناك
- 
                 
                
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
 - 
                 
                
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
 - 
                 
                
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
 - 
                 
                
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
 - 
                 
                
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
 - 
                 
                
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
 - 
                 
                
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
 - 
                 
                
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
 - 
                 
                
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
 - 
                 
                
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
 



                        
                        
            
            
    
                        
أرسل خبرا