إنفاق المرأة على إخوتها أولى من إنفاقها على إخوة زوجها
20-04-2023 07:24:05
اخر تحديث: 23-04-2023 09:03:00
السؤال: أرملة عقيم، ورثت عن زوجها مالًا، فهل يجوز أن تنفق على إخوتها؟ وإذا كان لزوجها إخوة، فمن الأولى بالإنفاق؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: DenysPop - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ورثته المرأة من زوجها؛ فهو حقّ لها تتصرف فيه، وتنفقه كيف شاءت، في أوجه الإنفاق المباحة، وإذا كان لها إخوة فقراء؛ فالراجح عندنا أنّه يجب عليها أن تنفق عليهم؛ إذا كانت موسرة، ولم يكن لهم من ينفق عليهم، وكانت وارثة لهم، وراجع الفتوى: 44020.
وأمّا إخوة الزوج: فلا يجب عليها أن تنفق عليهم -إن كانوا فقراء-؛ لأنّ إخوة الزوج ليسوا من الأقارب الواجب صلتهم،
وإذا كانت تعطي تبرعًا وصلة؛ فإخوتها أولى بذلك، لكونهم من الأرحام، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة. رواه أحمد، والترمذي.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا