هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش ؟
قال أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد رداً على سؤال هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش ؟: "ليس في الراتب زكاة حين قبضه،

أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد
ولكن يضم الراتب الذي كسبه قبل الحول ولو بلحظة إلى سائر ما عنده من النقود البالغة النصاب والتي حال عليها الحول ( أي مرّ عليها عام) ويزكيه جميعًا ، ولو لم يحل الحول على جميع ما لديه من النقود . وذلك لأنّه يشترط لوجوب زكاة المال في الإسلام أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه حول وهو بالغ النّصاب فإذا تخلف أحد هذين الشّرطين فلا زكاة في المال عند المذاهب الأربعة. ولكن بإمكان الموظف إخراج الزكاة من معاشه بشكل أقساط إذا كانت معجلة.
مثلا: شخص معه مئة ألف شاقل وموعد زكاته السّنة القادمة في رمضان 1445 ه / 2024م فيجوز أن يخرج مثلا من معاشه كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته العام القادم وعند موعد حول الزكاة يزكي ما تبقى إن بقي شيء .
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز عند المذاهب الأربعة لأنه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال . والله تعالى أعلم .
من هنا وهناك
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة
-
مجلس الافتاء: ‘خليك كريم للآخر أو لا تكرم من الأساس وكفى رياءً‘
-
خطوات علاج الزوجة التي تتهاون في الصلاة
-
العجب بنفسي لحفظي القرآن أفسد علي قدرتي في إكمال الحفظ!
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين





أرسل خبرا