زكاة رأس مال المضاربة نقودًا كان أو عرضًا على رب المال
11-04-2023 10:34:38
اخر تحديث: 16-04-2023 09:59:00
السؤال: الوالد لديه مبلغ مُدَّخر من المال، ويخرج زكاته كل عام في رمضان، وفي هذا العام أعطى نصف المبلغ المدخر لصديقه كي يُتاجر له به، وكان ذلك في شعبان - قبل شهر-. فهل يُخرج الزكاة عن المبلغ الموجود عنده،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Andrew Angelov - shutterstock
وعن الذي أعطاه لصديقه للتجارة؟ أم عن المبلغ الموجود عنده فقط؟ علمًا بأن كِلا المبلغين -الذي بحوزته، والذي بحوزة صديقه- يبلغ النصاب.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب على والدك أن يزكي ما أعطاه لصديقه ليتاجر فيه مع ما أبقى في حوزته من نقود، فيزكي الجميع، ويبقى حوله في رمضان، كما لو كانت النقود باقية عنده، ولا يختلف الحكم فيما لو كان المال الذي أعطى لصديقة للتجارة لا يزال نقودا، أو اشترى به صديقه عرضًا للتجارة؛ وذلك لأن رأس مال المضاربة زكاته على مالكه، وليس على العامل.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ رَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ عَلَى رَبِّ الْمَال. اهــ.
وعروض التجارة تُقَوَّم، وتُضَمُّ قيمتها إلى النقد الموجود، ويخرج ربع العشر من ذلك.
وانظر للفائدة الفتويين: 160703، 16615.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا