واجب من أعطى شركته فاتورة زائدة عما دفعه لمصاريف الطعام
السؤال: سافرت أنا ومديري في مهمة عمل، وقد أعطته الشركة مبلغا من المال لمصاريفنا من طعام وشراب وغير ذلك. على أن يسلمهم فواتير وإيصالات بالمبالغ المصروفة.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: monkeybusinessimages - istock
في بعض المناسبات تناولنا الطعام مع أشخاص آخرين، ودفع كل منا جزءا من المال. فعندما أخذنا الإيصال، قام مديري بتقديم قيمته كاملة للشركة، وخصم كامل قيمة الإيصال من المبلغ الممنوح له من الشركة، وأعطاني جزءا منه.
فهل هذا المال حرام، أو فيه شبهة؟ وكيف أتصرف فيه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قام به مديرك من إعطاء الشركة فاتورة طعام لم تقوما بدفعها كاملة، موهما الشركة أنكما دفعتماها كاملة؛ لكي تصرف لكما قيمة الفاتورة كاملة، هو من الغش، وأكل أموال الناس بالباطل، قال سبحانه: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}.
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وما كان لك -أيها السائل- أن تشارك مديرك في الإثم بقبولك جزءا من هذا المال الحرام.
والواجب أن تردا هذا المال الحرام، وهو الزائد عما دفعتما من قيمة الفاتورة إلى الشركة، أو أن تطلبا من مالك الشركة أن يعفو عنكما، أو من المسؤول المخوّل من المالك بمثل هذا العفو.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





التعقيبات