باعت سيارتها لتقرض أخاها ووعدها والدها بتعويضها ولم يفعل فهل يجوز الأخذ من ماله؟
السؤال: أنا فتاة بعت سيارتي لأسلف أخي المال لمساعدته، وبعدها وعدني أبي أن يشتري لي سيارة جديدة مكان التي بعتها من أجل أخي، وعند مطالبتي بمالي، أو بالسيارة رفض رفضا تاما، وقال لي إنه أعطاني من قبل،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: skynesher - istock
 مع العلم أنه أعطاني ثمن جهازي، وليس ثمن السيارة، وبعدما تكلم معه إخوتي، قال إنه سوف يرد لي جزءا فقط من مالي، مع العلم أن أبي -هداه الله- لا يعدل بيننا، سواء بين البنات والذكور، أو بين إخوتي من امرأة ثانية، فهل أستطيع استرجاع أموالي المتبقية منه دون علمه، مع العلم أنه بعمله هذا نمىَّ الحقد في قلبي تجاه أخي، لأن أخي -هداه الله- صرف أموالي في الحرام، وأنا أسلفته المال ليعمل به، وأبي لا يقبل أي كلمة عليه.
وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّ أخاك طلب منك مالا؛ فبعت سيارتك وأقرضته ثمنها، ثمّ وعدك أبوك بعد ذلك؛ أن يشتري لك سيارة، ولم يف بوعده، فإن كان ما فهمناه صحيحا؛ فليس لك أن تأخذي شيئا من مال أبيك دون علمه ورضاه، بحجة أنه وعدك ولم يف، فالمسؤول عن ردّ القرض هو أخوك، والأب ليس ملزما بقضاء دين ولده، والوفاء بالوعد ليس واجبا عند جماهير العلماء، وانظري الفتوى: 390085.
وننبهك إلى أنّ حقّ أبيك عليك عظيم، وإذا فرض أنّه يفضل بعض الأولاد على بعض؛ فهذا لا يجوز له على الراجح، لكنه  لا يسقط حقّه عليك، فقد جاء في الأدب المفرد للبخاري: باب بر والديه وإن ظلما.... عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: ما من مسلم له والدان مسلمان، يُصبح إليهما محتسبًا، إلا فتح له الله بابين ـ يعني: من الجنة ـ وإن كان واحدًا فواحد، وإن أغضب أحدهما، لم يرضَ الله عنه حتى يرضى عنه، قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
- 
                 
                أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
- 
                 
                تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
- 
                 
                حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
- 
                 
                حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
- 
                 
                المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
- 
                 
                حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
- 
                 
                المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
- 
                 
                حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
- 
                 
                أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
- 
                 
                تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
 



 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
    
 
                        
التعقيبات