هل الحلف بـ: (التوبة) يعتبر يمينا؟
السؤال: هل قول: والتوبة، لا أفعل كذا، وكذا. يعتبر قسما؟ وهل تترتب عليه كفارة يمين، إذا حنث فيما قاله؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Ibrakovic - istock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالتوبة: الفعل. فهذا حلف بغير الله سبحانه، ولا ينعقد، ولا تجب فيه كفارة، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان حالفا، فليحلف بالله، أو ليصمت.
جاء في المدونة لابن القاسم: فهل كان مالك يكره للرجل أن يحلف بهذا، أن يقول: والصلاة، لا أفعل كذا، وكذا، أو شيئا مما ذكرت لك؟ قال: كان يكره ذلك، لأنه كان يقول: من حلف، فليحلف بالله، وإلا، فلا يحلف ـ وكان يكره اليمين بغير الله. اهـ.
وجاء في المقدمات الممهدات لابن رشد الجد: وأما الوجه الثاني من وجوه اليمين بغير الله فهو: أن يحلف بحق شيء من الأشياء، أن يفعل فعلا، أو أن لا يفعله، كقوله: وأبي، لأفعلن كذا، وكذا، أو، والنبي، أو، ومكة، أو، والصلاة، والزكاة، والطلاق، لا أفعله، وما أشبه ذلك، فهذا كله ليس بيمين، ولا كفارة فيه على من حلف بشيء من الأشياء، وحنث فيه، إلا أنه يكره ذلك له، لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اليمين بغير الله، ولأن الحالف بالشيء قاصد إلى تعظيم المحلوف به، والله أحق من قصد إلى تعظيمه. اهـ.
وانظر الفتوى: 216955.
وأما إن كان المقصود الحلف بسورة التوبة: فهي يمين منعقدة، وتجب كفارة اليمين بالحنث فيها.
جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني: والحلف بكلام الله -تعالى- أو المصحف، أو القرآن، أو بسورة منه، أو آية منه، يمين؛ لأنه صفة من صفاته -تعالى-. فمن حلف به، أو بشيء منه، كان حالفا بصفته -تعالى-. والمصحف يتضمن القرآن الذي هو صفته -تعالى-؛ ولذلك أطلق عليه القرآن في حديث: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. وقالت عائشة: ما بين دفتي المصحف كلام الله -فيها كفارة واحدة- لأنها يمين واحدة، والكلام صفة واحدة. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا