إعطاء الصدقة في صورة هدية لمن لا يقبل الصدقات
السؤال: شخص مؤتمن على أموال التبرعات، ولديه قريبة ذات عيال، ولا عائل لها، مع العلم بأنها تترفع عن أخذ مثل هذه الأموال. فهل يجوز أن أعطيها لها كهدية، مع عدم إخبارها بذلك؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: hxyume - istock
وهل آثم بإدخال مثل هذا المال عليها، وعلى رفضها له إن علمت؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في دفع صدقة التطوع إلى الأقارب، وغير الأقارب من المتصدق، ومن وكيله، على توزيع الصدقات، كما سبق في الفتوى: 177047.
كما لا حرج على قريبتك قي رفضها للصدقة، إذا لم تكن هي، وعيالها في حالة اضطرار لها، لما قد يترتب على ذلك من لحوق المنة، قال ابن قدامة في المغني أثناء الكلام عن أحكام الشخص المفلس، الذي أحاط الدين بماله: ولا يُجبر على قبول هدية، ولا صدقة، ولا وصية، ولا قرض، لأن في ذلك ضررا، للحوق المنة في الهدية، والصدقة، والوصية. اهـ.
لكن مثل الحالة المسؤول عنها ـ وهو كون المتصدق عليه لا يقبل مثل هذه الصدقات ـ لم نر من نص على حكم إعطاء الصدقة له دون علمه من أهل العلم، وهل في ذلك إثم أم لا؟ وإنما الذي اطلعنا عليه هو حكم دفع الزكاة له، وأنها لا تجزئ صاحبها، أما صدقات التطوع: فلم نجد فيها نصا، وتراجع لذلك الفتوى: 118655، والفتوى المحال عليها فيها.
وعلى كل حال: فإذا قامت قريبتك بإرجاع الصدقة، فلا لوم عليك في رفضها، ولا عليها هي إذا لم تكن مضطرة ـ كما ذكرنا ـ وإذا رفضتها فادفعها لمحتاج يقبلها.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا