إساءة الزوجة لا تبرر للزوج حرمانها من بعض ممتلكاتها بعد الطلاق
السؤال: تشاجرت مع زوجتي، وغضبت، وطلبت الطلاق، فرفضت الطلاق، ومع إصرارها ذهبنا إلى المأذون، ولم أكن أنوي طلاقها، وأتى إلينا خالها، واقترح أن يأخذها لتبيت عنده لتهدأ، وهو جار لنا.
واتصلت به ثاني يوم لأذهب لآخذها، فإذا بها ذهبت لبيت أبيها, اتصلت بهم، فلم يجبني أحد، ووجدت محامي والدها يتصل بي ثاني يوم طالبا قائمة المنقولات والطلاق، فقلت له: هي من يطلب الطلاق، فيجب إرجاع حديقتي، وأخذ ما أتت به، فرفض، فاتقاءً للمشاكل استعوضت الله، وقلت له: سآتي بالمأذون للبيت؛ لعله يصلح، وإن لم يصلح، فسأطلقها، وبعد ذلك خذ قائمة المنقولات، فرفض هو، وأصر على أخذ القائمة أولا، ويمشي. وبعد ذلك نذهب للمأذون. ومن حولي نصحوني أن النية ليست خيرا، وأني أصر على رأيي، لأجده قد رفع ضدي قضية، وأخذ حكم سنة غيابي ضدي، اضطررت أن أسلمها له في المحكمه بشكل لا أراه إلا مهينًا لهم بعكس ما كنت أرغب أني أعطيها لهم بشكل كريم، وكنت أنوي إعطاءهم كل شيء -والله-، ولكن حينما سلمت لهم بعد أن وجدت عليَّ حكم، فقمت بتسليمهم ما هو مدون في القائمة فقط لأريهم الفرق بين ما كانوا سيأخذونه بالتراضي عن ما أخذوه بالمحكمة، وبالقضايا الأخرى المرفوعة. الحمد لله جاء الحكم في صفي، فإذا بهم يطلبون أن أطلق عند مأذون بدل أن تأخذ حكم طلاق من المحكمة، ووافقت لكي لا تأخذ لقب مطلقة من المحكمة، وطلبت قبل الطلاق أن تأتي لتأخذ ما تبقى من بلاستيكات، وملابس خاصة بها، فإذا بها ترفض، وتقول: احرقها. وبعد شهر بعثت لها أيضا، ورفضت مرة أخرى، فتقول إني هكذا ظلمتها، وحقها عند الله. ماذا أفعل؟ وهل أنا آثم؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد كان عليك ردّ جميع ممتلكات المرأة المدون منها، وغير المدون، ولم يكن لك حبس شيء منها؛ ردًّا على إساءتهم إليك، فأداء الأمانة واجب على كل حال . والذي عليك فعله؛ أن تعاود مطالبتها باستلام ما بقي لها من الأثاث والملابس، وتبرأ ذمتك باستلامها لها، أو بإبرائها لك من حقها فيها بطيب نفس، وإلا فهي أمانة عندك، ولا يلزمك أن تبعثها إليها، لكن لو تبرعت بذلك فهو أمر حسن .
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا