الواجب على مَن أمر زوجته بإجهاض الجنين في عمر 41 يومًا
15-12-2022 08:26:21
اخر تحديث: 15-12-2022 10:26:00
السؤال: أنا متزوج من امرأة نصرانية، ولم تدخل الإسلام بعد، وقد حملت مني، ولم أرد ذلك؛ لأنني لا أريد أن يكبر ابني وأمّه نصرانية، وفي بلاد ليست مسلمة، فطلبت منها أن تقوم بإجهاضه، وهو في عمر 41 يومًا،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Andrii Bicher - istock
وأنا الآن أشعر بذنب، وأريد أن يغفر الله ذنبي، فما الكفارة ليغفر الله ذنبي؟
وأنا الآن أشعر بذنب، وأريد أن يغفر الله ذنبي، فما الكفارة ليغفر الله ذنبي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا تحريم إجهاض الجنين في جميع مراحل عمره، إلا إذا كان في بقائه خطر على حياة الأمّ، وراجع الفتوى: 143889.
وتجب دية الجنين على الراجح لدينا، وأما الكفارة؛ فقد اختلف العلماء في وجوبها خلافًا كبيرًا، والأحوط فعلها، كما بينا ذلك في الفتوى: 130939.
مع التنبيه إلى أنّ وجوب الدية والكفارة يكون على من باشر الإجهاض، وليس على من أمر به، أو أعان عليه، وراجع الفتوى: 186237.
فإن كنت لم تباشر الإجهاض؛ فليس عليك سوى التوبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يجوز أن تطالب الزوجة بنصف أملاك زوجها في حالة الطلاق ؟
-
حكم شراء شقة بالتقسيط بفوائد مع فرض غرامة تأخير
-
حكم مخالفة الطلاب للنظم واللوائح المدرسية
-
حكم قراءة سور معينة كل يوم، مع المواظبة على دعاء معين
-
ماتت عن أم، وثلاث أخوات شقيقات، وخمسة أبناء عمّ، وثلاث بنات عمّ
-
الشيخ مشهور فواز يلقي خطبة الجمعة بمسجد الغزالي في أم الفحم حول ‘المنهج الإسلامي في التعامل مع جيل المراهقة ‘
-
شاب يسأل: أريد أن أقيم علاقة مع فتاة بقصد التّعارف عليها عن قرب بنية الزّواج فما رأيكم؟!
-
أحكام تقبيل الوالدين لأولادهما والامتناع عنه
-
هل يجوز للمريض الذي يتضرر من الحرِّ تأخير الحج؟
-
مذاهب العلماء في توكيل البنك في الصرف من نفسه
أرسل خبرا