هل يجوز أن يتزوّج المسلم بامرأة أخرى ويعيش في بيتها؟
20-11-2022 07:50:10
اخر تحديث: 20-11-2022 09:51:02
السؤال: هل يجوز أن يتزوّج المسلم بامرأة أخرى، ويعيش في بيتها؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Kwangmoozaa - istock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يتزوّج الرجل من امرأة أخرى؛ بشرط أن يغلب على ظنّه تحقيق العدل -إن كانت زوجته الأولى لا تزال في عصمته-، كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
وإن ارتضت أن يسكن زوجها معها في بيتها؛ فلا بأس بذلك؛ فالمسكن حق للزوجة على زوجها، فلها التنازل عنه إن شاءت.
وسماحها لزوجها بالسكن معها تصرّف منها في ملكها، وللمالك أن يتصرّف في ملكه بما شاء، ولها التراجع والمطالبة بحقّها في المسكن متى شاءت، كما سبق أن بينا في الفتوى: 178895.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا