وصية المرأة بالذهب كاملًا لابنتها
السؤال: ما حكم وصية المرأة قبل وفاتها لابنتها بالذهب كاملًا؟ ويوجد لدى الأمّ ابنان، ولم يبلغ إلا ابن واحد منهما، حيث كانت الوصية أمامه، مع العلم أن الوصية حدثت قبل زواج البنت،

صورة للتوضيح فقط - تصوير ozgurdonmaz - istock
ومع العلم أيضًا أن كمية الذهب كبيرة، وتعتبر الجزء الأكبر من الميراث، فما حكم الدِّين في ذلك؟ وشكرًا جزيلًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوصية الأمّ بأن يكون الذهب بعد وفاتها لابنتها هي وصية لوارث، والوصية للوارث لا تنفذ شرعًا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة.
فالذهب الموصَى به يقسّم بين الورثة القسمة الشرعية، ومن كان منهم بالغًا رشيدًا، وأراد أن يتنازل عن نصيبه من الذهب لأخته؛ إمضاءً لوصية أمّه؛ فلا حرج عليه في ذلك.
ومَن أراد أخذ نصيبه من الذهب؛ فله ذلك، وليست الوصية ملزِمة في حقّه، سواء كان الذهب الموصَى به قليلًا أم كثيرًا، وانظري الفتوى: 449356 عمّن أوصت بذهبها لبناتها، والفتاوى المحال عليها فيها عن الوصية للوارث.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يجوز أن تطالب الزوجة بنصف أملاك زوجها في حالة الطلاق ؟
-
حكم شراء شقة بالتقسيط بفوائد مع فرض غرامة تأخير
-
حكم مخالفة الطلاب للنظم واللوائح المدرسية
-
حكم قراءة سور معينة كل يوم، مع المواظبة على دعاء معين
-
ماتت عن أم، وثلاث أخوات شقيقات، وخمسة أبناء عمّ، وثلاث بنات عمّ
-
الشيخ مشهور فواز يلقي خطبة الجمعة بمسجد الغزالي في أم الفحم حول ‘المنهج الإسلامي في التعامل مع جيل المراهقة ‘
-
شاب يسأل: أريد أن أقيم علاقة مع فتاة بقصد التّعارف عليها عن قرب بنية الزّواج فما رأيكم؟!
-
أحكام تقبيل الوالدين لأولادهما والامتناع عنه
-
هل يجوز للمريض الذي يتضرر من الحرِّ تأخير الحج؟
-
مذاهب العلماء في توكيل البنك في الصرف من نفسه
التعقيبات