وصية المرأة بالذهب كاملًا لابنتها
السؤال: ما حكم وصية المرأة قبل وفاتها لابنتها بالذهب كاملًا؟ ويوجد لدى الأمّ ابنان، ولم يبلغ إلا ابن واحد منهما، حيث كانت الوصية أمامه، مع العلم أن الوصية حدثت قبل زواج البنت،

صورة للتوضيح فقط - تصوير ozgurdonmaz - istock
ومع العلم أيضًا أن كمية الذهب كبيرة، وتعتبر الجزء الأكبر من الميراث، فما حكم الدِّين في ذلك؟ وشكرًا جزيلًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوصية الأمّ بأن يكون الذهب بعد وفاتها لابنتها هي وصية لوارث، والوصية للوارث لا تنفذ شرعًا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة.
فالذهب الموصَى به يقسّم بين الورثة القسمة الشرعية، ومن كان منهم بالغًا رشيدًا، وأراد أن يتنازل عن نصيبه من الذهب لأخته؛ إمضاءً لوصية أمّه؛ فلا حرج عليه في ذلك.
ومَن أراد أخذ نصيبه من الذهب؛ فله ذلك، وليست الوصية ملزِمة في حقّه، سواء كان الذهب الموصَى به قليلًا أم كثيرًا، وانظري الفتوى: 449356 عمّن أوصت بذهبها لبناتها، والفتاوى المحال عليها فيها عن الوصية للوارث.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





التعقيبات