النائم ليس من الساهين عن الصلاة
السؤال : ما حكم شخص عاهد الله -تعالى-، والصدق معه -سبحانه- على الصلاة على وقتها، حتى لا يكون من الذين قال فيهم الله تعالى: فويل للمصلين

صورة للتوضيح فقط - تصوير iStock-jahmaica
الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم غلبه النوم في صلاة الفجر، ولما قام صلاها، لكن خرجت الصلاة عن وقتها.
فهل رُفع القلم عن النائم، فلا شيء عليه، ويكمل العهد في حالة اليقظة؟ أم ماذا؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على هذا الشخص، ولا مؤاخذة، وليس هو من الساهين عن صلاتهم، ولا من الداخلين في الوعيد، ولم ينتقض عهده بذلك، فإن النائم مرفوع عنه القلم، وحكم من نام عن صلاة أن يصليها إذا استيقظ؛ كما وقع للنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، حين ناموا عن صلاة الصبح، كما في الصحيحين.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يترك الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها.
فليستمر هذا الشخص فيما هو عليه من الاستقامة، وليسأل الله تمام التوفيق.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة
-
مجلس الافتاء: ‘خليك كريم للآخر أو لا تكرم من الأساس وكفى رياءً‘
-
خطوات علاج الزوجة التي تتهاون في الصلاة





أرسل خبرا