هل يحقّ للأرملة التي تزوّجت وطُلِّقت أن تستلم راتب زوجها الأول؟
السؤال : أرملةٌ تستلم راتب زوجها المتوفى، وتزوّجت بآخر، ثم طلّقت منه، فهل يجوز لها شرعًا أخذ راتب زوجها الأول؟ مع العلم أنه ليس لديها أبناء قصّر؟ جزاكم الله خيرًا.

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Goran13 - istock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلم تذكر لنا طبيعة هذا الراتب، وحقيقته، والأمر في ذلك على احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون هذا الراتب معاشًا تقاعديًّا مستقطعًا من راتبه أثناء الخدمة، فإن كان كذلك؛ فإنه يدخل ضمن التركة، يوزّع على الورثة حسب أنصبائهم، ولا يحلّ للزوجة الاستئثار به، أو أخذ شيءٍ منه دون رضا بقية الورثة البالغين الراشدين.
الاحتمال الثاني: أن يكون منحةً من الدولة؛ فيستحقّها من مُنِحَت له؛ وفقًا لشروط الجهة المانحة، والقانون الذي ينظّم ذلك، والنظر فيما إن تضمنت اللائحة أو القانون أن من شرط استحقاقها لها أن لا تكون قد تزوّجت من آخر، أم لا يشترط ذلك، وما إن كان لها الحقّ فيها، إن طلقت بعد زواجها من الآخر، أم لا حقّ لها فيها، يرجع فيه للقانون المنظم لذلك، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا