طاعة الوالدين فيما طلباه من الولد طلبًا غير جازم
السؤال: قرأت في بعض فتاواكم أن طاعة الوالدين تعتبر حينما يعزمان على الابن أن يفعل، أو يترك شيئًا معينًا، دون ما يجري على ألسن الوالدين من الأوامر أو النواهي

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Barcin - istock
التي لا يلقون لها بالًا، ولا تحزنهما، أو تشوش عليهما، فما الدليل على ذلك؟ ولماذا تعتبر طاعة الوالدين في الأوامر التي يعزمان عليها فقط، دون الأوامر التي دون ذلك، وقد تجري على ألسنتهم، وأحيانًا دون قصد؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا طلب الوالدان من الولد فعلًا، أو تركًا، ولم يجزما الطلب، ولكن خيَّراه، أو ندباه؛ فالأصل ألا تجب عليه الطاعة، ولا تحرم المخالفة؛ لأنّ مخالفة الطلب لا تكون معصية إلا إذا كان الطلب جازمًا، جاء في نشر البنود على مراقي السعود: الخطاب المقتضى من المكلف أو الصبي؛ إيجاد الفعل اقتضاء غير جازم بأن جوز تركه؛ فذلك الخطاب ندب، أي: يسمى به. انتهى.
ولأنهما إذا لم يجزما الطلب؛ كان ذلك دليلًا على عدم تأذيهما بالمخالفة.
لكن الواجب على الولد برّ والديه، وهو أعمّ من طاعتهما؛ فهو باب واسع من الإحسان إليهما، والحرص على نفعهما، وكَفِّ الأذى عنهما، جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: وَالْمَعْنَى الْجَامِعُ: إيصَالُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الْخَيْرِ، وَدَفْعُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الشَّرِّ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ. انتهى.
وراجع حدود طاعة الوالدين في الفتويين: 76303، 272299.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا