حكم من قال لزوجته: لن أعيش مع واحدةٍ لا تصلي، فصلت ثم تركت
السؤال: كنت أنصح زوجتي بالصلاة، فقلت لها: لن أعيش مع واحدةٍ لا تصلي ـ ثم سألتُ عن ذلك، فقالوا لي: حسب نيتك ـ وأنا محتارٌ في نيتي، وعندما رجعت للبيت قلت لها ذلك،

الصورة للتوضيح فقط - تصوير CiydemImages - istock
فقالت: هل كانت نيتك الطلاق؟ فقلت لها: إذا لم تصلي، فصلت يوماً، ونصف يومٍ، فهل إذا قطعت الصلاة، يقع الطلاق، رغم عدم نيتي إنشاء طلاقٍ جديدٍ؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت باهتمامك بأمر تفريط زوجتك في الصلاة، وسعيك في إصلاحها، والأفضل سلوك جانب النصح بالحسنى وتعليمها، وتربيتها على الخير، بهذا النصح، وبكونك قدوةً لها، وينبغي الحذر من استعمال الطلاق وسيلةً لحل مثل هذه المشاكل، والظاهر - والله أعلم - أن قولك لزوجتك: لن أعيش مع واحدةٍ لا تصلي ـ وعد ضمني بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يستحب، كما بينا في الفتوى: 459379.
وهذا على تقدير أنك نويت به الطلاق، كيف والحال أنك ذكرت أنك تشك في نيتك، والأصل عدم نية الطلاق، واليقين لا يزول بالشك، ثم إنك ذكرت أنها قد صلت ـ والحمد لله.
وننبه إلى خطورة التفريط في الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلة بين العبد وربه، وأول ما يحاسب عليه العبد من عمله، ولأهميتها ذهب بعض أهل العلم إلى كفر تاركها، ولو على سبيل الكسل، والتهاون، ونرجو مراجعة الفتويين 1145، 355606.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا