دفع مبلغ لشراء سيارة وتأجيرها مقابل ثلث الأجرة مع ضمان المبلغ المدفوع كاملًا
السؤال: أعطيت شخصًا 20000، لشراء سيارة ثمنها 60000، وسوف يقوم بتأجيرها لإحدى الشركات ب 2000، وسوف يعطيني ثلث الربح -الإيجار-، ولا علاقة لي بالسيارة،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: deepblue4you - istock
ولي رأس مالي -20000- إذا أردت الخروج من الشراكة كاملًا دون نقصان، في أي وقت، والضامن لرأس المال هو شيك بالمبلغ، فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تصحّ هذه المعاملة على النحو المذكور؛ لأنها أقرب إلى قرض بفائدة، فكأنك أقرضته المبلغ ليعطيك الفائدة، ويردّ إليك رأس مالك متى ما طلبته. ولست مشاركًا له في السيارة -كما ذكرت-.
وما دام الأمر كذلك؛ فهذا عقد فاسد، لا يجوز.
والصواب أن تكون شريكًا في السيارة لك ثلثها، وعليك غرم نصيبك، ولك غنمه، ولا يضمن لك الشريك رأس مالك، ولا يلتزم بشراء حصتك منها بالثمن الذي دفعته، إذا ما أردت البيع. وراجع للفائدة الفتوى: 459520.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يجوز أن تطالب الزوجة بنصف أملاك زوجها في حالة الطلاق ؟
-
حكم شراء شقة بالتقسيط بفوائد مع فرض غرامة تأخير
-
حكم مخالفة الطلاب للنظم واللوائح المدرسية
-
حكم قراءة سور معينة كل يوم، مع المواظبة على دعاء معين
-
ماتت عن أم، وثلاث أخوات شقيقات، وخمسة أبناء عمّ، وثلاث بنات عمّ
-
الشيخ مشهور فواز يلقي خطبة الجمعة بمسجد الغزالي في أم الفحم حول ‘المنهج الإسلامي في التعامل مع جيل المراهقة ‘
-
شاب يسأل: أريد أن أقيم علاقة مع فتاة بقصد التّعارف عليها عن قرب بنية الزّواج فما رأيكم؟!
-
أحكام تقبيل الوالدين لأولادهما والامتناع عنه
-
هل يجوز للمريض الذي يتضرر من الحرِّ تأخير الحج؟
-
مذاهب العلماء في توكيل البنك في الصرف من نفسه
أرسل خبرا