الفرق بين فدية الصيام وصدقة الفطر
وصلتنا أسئلة عديدة حول من تلزمه فدية الصّيام ومن تلزمه صدقة الفطر. صدقة الفطر: هي واجبة على كلّ مسلم ولو لم يكن مكلفًا بالصّيام كالصّغير وغير عاقل وهي تلزم

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
من صام رمضان أو لم يصمه بسبب مرض مزمن ( دائم ) وهي عبارة عن صاع من بر ( قمح أو طحينه )، أي ما يساوي 13 شيكل عن الشّخص الواحد فقط وليس عن كلّ يوم من أيام رمضان. فلو كان هنالك عائلة مكوّنة من خمسة أفراد ( الأب / الأم / وثلاثة أبناء ) فإنّه يجب على الأب أن يخرج 65 ش عن جميع أفراد الأسرة.
بينما فدية الصّيام فهي تجب على المسلم البالغ العاقل الذي منعه الطبيب المسلم الثقة المختص من الصيام مدى الحياة بسبب مرض أو هرم وهي عبارة عن 13 ش عن كل يوم أفطره بمعنى ( 13 * 30 = 390 ش عن الشّهر كلّه ).
ولا تلزم فدية الصّيام غير العاقل أو الصّغير الذي ليس مكلفًا بالصّيام. وهي تعطى أي فدية الصّيام وصدقة الفطر للفقراء والمساكين فلا يجوز دفعها للمشاريع الخيرية العامة ولا المدارس ولا المساجد ولا يجوز إقامة ولائم ولا وجبات إفطار من فدية الصّيام ولا من صدقة الفطر ولا تعطى للأبناء ولا البنات ولا الأحفاد ولا الحفيدات ولا الآباء ولا الأمهات ولا الأجداد ولا الجدات.
ملاحظة : على المسلم المبادرة بإخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأجاز الحنفية إخراجها من أول يوم في شهر رمضان وهذا قول حسن ليتمكن الفقير من الإنتفاع بها ويشتري ما يلزمه قبل العيد.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا