تفسير قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ....
السؤال : قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 53]. ما وجه الإعجاز اللغوي في استخدام كلمة «مَتَاعًا» بدلًا من «شيئًا»؟
تصوير Robert Harding Video-shutterstock
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتاع المراد في الآية هو كل ما يُتمتع به من ماعون ونحوه، ويلحق به كل ما كان في معناه مما يسأله الناس.
قال القرطبي: وَاخْتُلِفَ في المتاع، فقيل: ما يتمتع به من العواري.
وقيل: فتوى.
وقيل: صحف القرآن.
والصواب: أنه عام في جميع ما يمكن أن يُطْلَبَ من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا. اهـ.
وقال ابن عاشور: والمتاع: ما يحتاج إلى الانتفاع به، مثل عارية الأواني ونحوها، ومثل سؤال الْعُفَاةِ، ويلحق بذلك ما هو أولى بالحكم من سؤال عن الدين، أو عن القرآن، وقد كانوا يسألون عائشة عن مسائل الدين. انتهى.
ولم نقف على كلام للعلماء في سر إيثار التعبير بهذه اللفظة دون غيرها، وإن كان المقطوع به أن ألفاظ القرآن العزيز أفصح الألفاظ، وأعذبها، وأوقعها في مواقعها. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا