الشيخ رائد بدير: لا زكاة في مال الخاوة
25-03-2025 20:10:54
اخر تحديث: 26-03-2025 15:32:00
المال الحرام إذا كان مقابل عوض، كالربا وتجارة السلاح وبيع المخدرات وغيرها من عقود المعاوضة المحرّمة، فلا زكاة فيه. والتوبة منه تكون بصرفه إلى لجان الإغاثة فقط. أمّا مال الخاوة فلا زكاة فيه أيضًا،

والتوبة منه تكون بإعادته إلى أصحابه. ولا يجوز للزوجة والأبناء الأكل والشرب واللبس من المال الحرام، مهما كان مصدره.
من الشيخ رائد بدير رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل الفلسطيني48 .
من هنا وهناك
-
مجلس الافتاء: ‘خليك كريم للآخر أو لا تكرم من الأساس وكفى رياءً‘
-
خطوات علاج الزوجة التي تتهاون في الصلاة
-
العجب بنفسي لحفظي القرآن أفسد علي قدرتي في إكمال الحفظ!
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
مدى أثر المرض النفسي على التكاليف الشرعية
-
العجب بنفسي لحفظي القرآن أفسد علي قدرتي في إكمال الحفظ!
-
من شروط صحة البيع معرفة كمية السلعة وقدرها وصفتها وسعرها الإجمالي
-
‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها





أرسل خبرا