الشيخ رائد بدير: لا زكاة في مال الخاوة
25-03-2025 20:10:54
اخر تحديث: 26-03-2025 15:32:00
المال الحرام إذا كان مقابل عوض، كالربا وتجارة السلاح وبيع المخدرات وغيرها من عقود المعاوضة المحرّمة، فلا زكاة فيه. والتوبة منه تكون بصرفه إلى لجان الإغاثة فقط. أمّا مال الخاوة فلا زكاة فيه أيضًا،

والتوبة منه تكون بإعادته إلى أصحابه. ولا يجوز للزوجة والأبناء الأكل والشرب واللبس من المال الحرام، مهما كان مصدره.
من الشيخ رائد بدير رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل الفلسطيني48 .
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا