واجب من اعتمر بعد مجاوزة الميقات، ثم اعتمر بعد ذلك مرارا
السؤال : ذهبت إلى جدة لزيارة الأهل، وأيضًا في نفس الوقت من أجل عمل عمرة، ولم أُحرِم من الميقات؛ لأني لم أكن أعلم متى سأذهب للعمرة. ماذا أفعل؟ وأيضًا اعتمرت عدّة مرات على هذا الحال. فهل عليّ دم عن كلِّها، أم على الأولى فقط؟

تصوير dhani setiawan-shutterstock
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتَ قدمتَ جدة وأنت تريد العمرة، فكان واجبًا عليك أن تحرم من الميقات، وإذ لم تفعل، فالواجب عليك دم، يُذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم.
وأمَّا ما بعد ذلك من العمرات، فلم يكن واجبًا عليك الذهاب فيها إلى الميقات، بل إن كنت مقيمًا بجدة، فهي ميقاتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دونهن -أي المواقيت- فَمُهَلُّهُ من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يُهِلُّونَ منها. رواه البخاري، ومسلم.
والحاصل؛ أنك ما دمت اعتمرت بعد مجاوزة الميقات -كما ذكرت-، فالواجب عليك دم، وهو دم واحد لا يتكرر بتكرر العمرات التي أديتها من دون الميقات؛ لأن هذا كان ميقاتك والحال ما ذكر. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا