حكم الطلاق المعلق حال الغضب الشديد
السؤال : قلت لزوجتي عن شيء لم تخبرني به إذا عرفتُ به؛ أنت طالق، وعرفتُ به. فهل تكون طالقا حتى وإن قلته وأنا في غضب شديد، ومنذ أكثر من شهر، ونيتي كانت من أجل أن تخبرني، لكن هي خافت؟
صورة للتوضيح فقط تصوير: voronaman-shutterstock
الإجابـة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق على أمر ما؛ يقع فيه الطلاق بحصول المعلق عليه في قول جمهور الفقهاء؛ سواء نوى الزوج الطلاق، أم نوى التهديد، ونحوه. وهذا القول هو الذي نفتي به .
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إن كان صاحبه يعي ما يقول؛ فالطلاق لا يصدر عن الزوج غالبا إلا في حالة غضب، هذا ما نرجحه. ومن العلماء من جعل الغضب على أقسام، يختلف الحكم فيها باختلاف هذه الأقسام.
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية -إن وجدت-، أو مشافهة أحد العلماء. وننبه إلى خطورة الغضب، وأنه مفتاح لباب الشرور؛ فينبغي الحذر منه، والحرص على حل مشاكل الحياة الزوجية بحكمة وروية، والحرص أيضا على أن تبقى الحياة الزوجية مستقرة، وعدم تعريضها للضعف والوهن.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته
-
هل يجوز تعمد عدم إجابة الوالدين بسبب سوء المزاج؟
-
حكم من انتفع بتصميم اشترط مصممه على المشتري ألا يعطيه لغيره
-
أحكام اشتراط العوض في حال فسخ عقد بيع الشقة
-
اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن عن إقامة رابطة إتحاد علمائي جامع لكلّ الدّاخل





أرسل خبرا