حكم الطلاق المعلق حال الغضب الشديد
السؤال : قلت لزوجتي عن شيء لم تخبرني به إذا عرفتُ به؛ أنت طالق، وعرفتُ به. فهل تكون طالقا حتى وإن قلته وأنا في غضب شديد، ومنذ أكثر من شهر، ونيتي كانت من أجل أن تخبرني، لكن هي خافت؟
صورة للتوضيح فقط تصوير: voronaman-shutterstock
الإجابـة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق على أمر ما؛ يقع فيه الطلاق بحصول المعلق عليه في قول جمهور الفقهاء؛ سواء نوى الزوج الطلاق، أم نوى التهديد، ونحوه. وهذا القول هو الذي نفتي به .
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إن كان صاحبه يعي ما يقول؛ فالطلاق لا يصدر عن الزوج غالبا إلا في حالة غضب، هذا ما نرجحه. ومن العلماء من جعل الغضب على أقسام، يختلف الحكم فيها باختلاف هذه الأقسام.
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية -إن وجدت-، أو مشافهة أحد العلماء. وننبه إلى خطورة الغضب، وأنه مفتاح لباب الشرور؛ فينبغي الحذر منه، والحرص على حل مشاكل الحياة الزوجية بحكمة وروية، والحرص أيضا على أن تبقى الحياة الزوجية مستقرة، وعدم تعريضها للضعف والوهن.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين





أرسل خبرا