بلدان
فئات

12.01.2026

°
13:01
موجة صقيع تضرب أوروبا... وتعُطّل حركة السفر​ | صور
12:39
اصابة خطيرة لرجل تعرض للدهس في حيفا
12:30
وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان غدا
12:17
مجلس بئر المكسور يعلن الإضراب والحداد بعد مقتل ثلاثة من أبناء القرية في شفاعمرو
12:11
صراخ، بكاء وعويل.. 3 عائلات في بئر المكسور لا تستوعب هول الفاجعة | فيديو وصور
11:50
تسرب مواد خطيرة بعد انهيار مبنى داخل مصنع جنوبي البلاد
11:30
اجتماع للجنة المتابعة في رهط لبحث ‘الأوضاع المتصاعدة في النقب وحصار ترابين الصانع‘ | صور
11:27
صدمة في بئر المكسور: ثلاثة من أبناء القرية قُتلوا في شفاعمرو بلا رحمة | فيديو: المعزون يتوافدون وسط صمت حزين يلف القرية
11:00
حادثة دهس الفتى بالمظاهرة في القدس: الشرطة تنسب شبهة القتل لسائق الحافلة
10:51
إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل
10:31
شاهدوا: تفجير مئات الألغام المضادة للدبابات على طول الحدود مع الأردن
10:12
شفاعمرو في صدمة وحزن بعد جريمة القتل الثلاثية: ‘حياتنا جحيم‘
10:01
الشرطة: القتلى الثلاثة في شفاعمرو هم أب وابنه ورجل ثالث - وجميعهم من سكان المدينة
09:50
اعتقالات في صفوف متظاهرين بمدينة القدس ضد التغييرات في جهاز القضاء
09:35
مصادرة 149 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لصالح عائلات قتلى ومصابي عمليات اسرائيليين
09:09
تقرير اخباري: الجيش الإسرائيلي جاهز لبدء عملية عسكرية واسعة النطاق ضد حزب الله.. وينتظر قرار ‘الكابينيت‘
08:34
لقمة العيش ملطخة بالدم: 80 عاملا لقوا مصرعهم بحوادث عمل خلال 2025.. نحو 46% منهم عرب
07:54
مقتل 3 أشخاص اثر تعرضهم لاطلاق نار في شفاعمرو
07:26
اعتقال 10 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل طالب الطب محمود أبو عرار من عرعرة النقب
07:25
الاتحاد الأفريقي يدعو إسرائيل إلى إلغاء اعترافها بأرض الصومال
أسعار العملات
دينار اردني 4.46
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.28
فرنك سويسري 3.99
كيتر سويدي 0.34
يورو 3.7
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.5
دولار كندي 2.3
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.02
دولار امريكي 3.16
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-01-07
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-01-03
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته

موقع بانيت وقناة هلا
01-12-2025 13:43:28 اخر تحديث: 01-12-2025 16:52:00

السؤال : حصل ابني عند ولادته على مبلغ من المال وبعض قطع من الذهب، وكان ذلك المبلغ صغيرًا نسبيًا. وفي المقابل، يمتلك زوجي شقّة تفوق تلك القيمة بكثير، وينوي تخصيصها لزواج الابن عندما يكبر.

وبناءً على ذلك، أتساءل: هل يجوز لزوجي أن يهب المال والذهب اللذين حصلهما الابن عند الولادة لأخته؟

الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال والهدايا التي تُهدى عند ولادة الطفل، يُرجع في حكمها إلى قصد المُهدي تصريحًا أو عرفًا؛ فما قُصِد به الأب فهو له، وما قُصدت به الأمّ فهو لها، وما قُصد به الطفل فهو له، يقبضه له أبوه، ويبقى ملكًا للطفل، ومن حقّ الأب حينها أن ينفق منه على الطفل؛ لأنّ الولد إذا كان له مال يكفي لنفقته لم تجب نفقته على أبيه.

ولا يحقّ للوالد أن يأخذ منه لنفسه مع عدم حاجته، عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يكن محتاجًا، بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر .
وعلى ذلك؛ فلو كان العرف -كما هو شائع في كثير من البلاد- أن هذه الهدايا يَرُدُّ الوالد مثلها لمن أهداها، فهي للوالد، وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في بقية أمواله.

وأما لو كانت للولد خاصة، فلا يصح أن يأخذها الوالد ليعطيها لأخته، ولكن له أن ينفق منها على الطفل نفسه. وانظري للفائدة الفتويين: 428062، 134416.

وأما مسألة تزويج الولد عندما يكبر في شقة يملكها الوالد، فإن كان قصده أنه سيفعل ذلك في المستقبل عندما يكبر الولد، فهذا لا اعتبار له، ولا يسوغ للوالد أن يأخذ مال الولد ليعطيه لأخته، والأعمار بيد الله، فلا ندري هل يبقى الولد أو الوالد أم لا؟ وهل تتغير الظروف والأحوال أم لا؟

ثم إن تزوج الولد في شقة يملكها أبوه، لا تعني الهبة، فقد يكون ذلك على سبيل العارية، أو التمكين من الانتفاع دون تمليك الرقبة.

وهنا ننبه على أن الهبة، أو العطية التي هي تمليك ناجز، يُطلب فيها شرعًا من الوالد العدل بين أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا يشرع تخصيص بعضهم دون بعض بالعطية دون مسوغ شرعي، والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك