بلدان
فئات

18.07.2026

°
06:29
القيادة المركزية: الجيش الأمريكي ينهي ضربات سابع ليلة على التوالي على إيران
06:28
حقبة جديدة في البرنابيو: ألكسندر-أرنولد يراهن على سحر مورينيو
06:27
مصاب بحالة خطيرة باطلاق نار في حيفا
23:50
وكالة: الحرس الثوري استهدف سفينة ترفع علم تايلاند في مضيق هرمز
23:23
د. يوسف جبارين: ‘القرار بادخال الشاباك بموضوع الجريمة يأتي للتغطية على فشل الحكومة وتواطؤ الشرطة طوال السنين‘
23:20
مصرع الطفل عمر شادي ‘قعقع‘ عازم من الطيبة اثر تعرضه للدهس من قبل ‘كوركنيت‘ في بلدة ميسر
23:19
الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون عبروا بالأمس الحدود إلى سوريا وعُثر عليهم اليوم
21:21
مصادر ايرانية: دوي انفجارات في بندر عباس جنوب إيران على ساحل الخليج
21:12
الجيش الأمريكي: مشاة البحرية اعتلوا سفينة في خليج عمان لإجراء عملية ‘تحقق‘
21:04
طفل (7 سنوات) بحالة خطيرة بعد أن صدمه ‘كوركينيت‘ كهربائي في قرية ميسر
20:37
إيران تستهدف شرق سوريا في أول هجوم من نوعه منذ بدء الحرب
18:59
الجيش الأمريكي: دمرنا برج مراقبة في ميناء إيراني
18:55
اتحاد أرباب الصناعة: ارتفاع عدد الطلبات لتخصيص الأراضي الصناعية في المجتمع العربي ونجاح لافت لمعظمها
18:54
الاحتفال بانطلاق فعاليات ‘صيف عتيدنا 2026‘ بمشاركة مئات المرشدين والطواقم المهنية
18:13
مصابان بحادثة عنف في الناصرة
18:09
مصادر فلسطينية: ‘8 شهداء بغارات اسرائيلية على قطاع غزة‘
18:05
ضبط مخدرات والاف الشواقل خلال تفتيش بحي أرمون هنتسيف في القدس واعتقال مشتبه
17:49
وزارة الصحة: وقف النشاط في غرف العمليات بمستشفى ‘ميديكا رافائيل‘ في تل أبيب
17:06
المدرب رسلان يونس يجدد عقده في شبيبة هبوعيل ام الفحم والفريق يضم مهاجما نيجيريا
16:42
مصادر فلسطينية: عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
أسعار العملات
دينار اردني 4.01
جنيه مصري 0.05
ج. استرليني 4.04
فرنك سويسري 3.8
كيتر سويدي 0.32
يورو 3.5
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.47
دولار كندي 2.19
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.87
دولار امريكي 2.88
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-06-03
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 2.88
دينار أردني / شيكل 4.01
دولار أمريكي / دينار أردني 0.7
يورو / شيكل 3.3
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-06-03
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته

موقع بانيت وقناة هلا
01-12-2025 13:43:28 اخر تحديث: 01-12-2025 16:52:00

السؤال : حصل ابني عند ولادته على مبلغ من المال وبعض قطع من الذهب، وكان ذلك المبلغ صغيرًا نسبيًا. وفي المقابل، يمتلك زوجي شقّة تفوق تلك القيمة بكثير، وينوي تخصيصها لزواج الابن عندما يكبر.

وبناءً على ذلك، أتساءل: هل يجوز لزوجي أن يهب المال والذهب اللذين حصلهما الابن عند الولادة لأخته؟

الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال والهدايا التي تُهدى عند ولادة الطفل، يُرجع في حكمها إلى قصد المُهدي تصريحًا أو عرفًا؛ فما قُصِد به الأب فهو له، وما قُصدت به الأمّ فهو لها، وما قُصد به الطفل فهو له، يقبضه له أبوه، ويبقى ملكًا للطفل، ومن حقّ الأب حينها أن ينفق منه على الطفل؛ لأنّ الولد إذا كان له مال يكفي لنفقته لم تجب نفقته على أبيه.

ولا يحقّ للوالد أن يأخذ منه لنفسه مع عدم حاجته، عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يكن محتاجًا، بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر .
وعلى ذلك؛ فلو كان العرف -كما هو شائع في كثير من البلاد- أن هذه الهدايا يَرُدُّ الوالد مثلها لمن أهداها، فهي للوالد، وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في بقية أمواله.

وأما لو كانت للولد خاصة، فلا يصح أن يأخذها الوالد ليعطيها لأخته، ولكن له أن ينفق منها على الطفل نفسه. وانظري للفائدة الفتويين: 428062، 134416.

وأما مسألة تزويج الولد عندما يكبر في شقة يملكها الوالد، فإن كان قصده أنه سيفعل ذلك في المستقبل عندما يكبر الولد، فهذا لا اعتبار له، ولا يسوغ للوالد أن يأخذ مال الولد ليعطيه لأخته، والأعمار بيد الله، فلا ندري هل يبقى الولد أو الوالد أم لا؟ وهل تتغير الظروف والأحوال أم لا؟

ثم إن تزوج الولد في شقة يملكها أبوه، لا تعني الهبة، فقد يكون ذلك على سبيل العارية، أو التمكين من الانتفاع دون تمليك الرقبة.

وهنا ننبه على أن الهبة، أو العطية التي هي تمليك ناجز، يُطلب فيها شرعًا من الوالد العدل بين أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا يشرع تخصيص بعضهم دون بعض بالعطية دون مسوغ شرعي، والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك