طلاق من يعيقها المرض من القيام بأعباء البيت
السؤال : أنا متزوج منذ 8 شهور، وزوجتي تعاني من مرض مزمن (قولون تقرحي) ولم أكن أعلم بظروف هذا المرض، ولم يتحدث أحد من أهلها معي بخصوص هذا المرض قبل الزواج،

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Prostock-studio
وحتى الآن، وزوجتي في فترة الخطوبة لم توضح لي بالكامل عن ظروفها، وبالتالي لا أعلم مدى تأثير هذا المرض على الحياة الزوجية، ككثرة النوم، وتقصيرها تجاه مسؤولية البيت، والرعاية، وقرار الأطباء بتأجيل فترة الحمل، لعدم إمكانية وقف العلاج، والتخوف من تشوهات.
أنا في حيرة!! هل تستطيع زوجتي حمل مسؤولية طفل؟ فأنا أراها دائمًا في حالة تعب وخمول، بسبب كثرة أخذ الأدوية، مما يعيقها من أداء واجباتها تجاه البيت.
كما أن علاقاتها بأهلي ليست بأفضل حال، وقد تحدثت معها كثيرًا لإصلاح علاقتها بأهلي، ولكن دون جدوى، فهي في أكثر الأوقات حالتها النفسية ليست على ما يرام، وهذا يؤثر عليَّ بالطبع. فما رأي الدين في إنهاء هذه العلاقة والانفصال؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على أن العيوب التي تثبت حق فسخ الزواج، ويجب بيانها للخاطب؛ هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة أو المعدية، كالجنون والبرص والجذام ونحو ذلك، وانظر الفتوى: 53843.
أمّا عن حكم الطلاق في هذه الحال المذكورة في السؤال؛ فهو جائز لا حرج فيه، فالطلاق للحاجة مباح، وانظر الفتوى: 465196.
لكن إن صبرت على زوجتك، وأمسكتها بالمعروف؛ فهو أولى وأفضل. ولعل الله يشفيها ويرزقك منها الولد الصالح، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}.
جاء في تفسير الطبري -رحمه الله-: عن ابن عباس: "ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا"، والخير الكثير: أن يعطف عليها، فيرزق الرجل ولدها، ويجعل الله في ولدها خيرًا كثيرًا. انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
- 
                 
                
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
 - 
                 
                
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
 - 
                 
                
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
 - 
                 
                
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
 - 
                 
                
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
 - 
                 
                
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
 - 
                 
                
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
 - 
                 
                
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
 - 
                 
                
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
 - 
                 
                
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
 



                        
                        
            
            
    
                        
أرسل خبرا