بلدان
فئات

24.07.2026

°
23:20
وكالة فارس: مقتل اثنين من طاقم ناقلة بخليج عُمان في هجوم أمريكي
22:46
إصابة طفل (6 سنوات) بلدغة عقرب في رهط
21:49
توقف مؤقت لعمليات الإقلاع في مطار بن غوريون حتى الساعة 23:00
20:52
مصادر: باكستان وإيران تستكشفان مسارا لمحادثات جديدة مع أمريكا
20:36
إصابة طفل ‘عامان‘ اثر سقوطه عن حصان في رهط
20:09
نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مطولا بشأن إيران وسط استعدادات إسرائيلية لتصعيد محتمل
20:05
السفارة الأميركية في القدس تحذر مواطنيها من تصعيد محتمل في الشرق الأوسط وإغلاق الأجواء وتعليق الرحلات
19:26
التجمّع: استمرار الاحتلال يُغذّي إرهاب المستوطنين
19:26
أمريكا توسع قصف إيران ردا على تهديدات الملاحة بالبحر الأحمر
18:33
إنقاذ راكب أمواج شراعية واجه صعوبة في العودة إلى الشاطئ في بحيرة طبريا
18:01
اصابة شاب (19 عامًا) اثر سقوطه عن حصان في النقب
17:39
نتنياهو: سألتقي ترامب الأسبوع المقبل
17:22
المستشارة القضائية للحكومة للمحكمة العليا: ألغوا قانون تجميد اعتقالات المتخلفين الحريديم عن الخدمة العسكرية
16:46
أسيل بلعوم المتخصصة في تنسيق الورود تتحدث عن أسرار هذا الفن في كلام في الصميم
16:15
مقتل جنديين من الجيش الإسرائيلي خلال نشاط عملياتي في الضفة الغربية
16:02
العثور على الطفل (4 سنوات) الذي فقدت آثاره على شاطئ البحر
15:24
أمواج بارتفاع 2.5 متر وتحذير من السباحة... وموجة الحر تعود بقوة الأسبوع المقبل
15:09
إصابة شاب بانقلاب مركبة في النقب
14:51
مدرب النادي الرياضي الطيرة هشام الزعبي: نحن بانتظار التوقيع مع لاعبين مختبرين حاليا في الدرجة الممتازة
14:09
انطلاق أعمال تنفيذ مشروع ‘عابر الرينة‘
أسعار العملات
دينار اردني 4.01
جنيه مصري 0.05
ج. استرليني 4.04
فرنك سويسري 3.8
كيتر سويدي 0.32
يورو 3.5
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.47
دولار كندي 2.19
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.87
دولار امريكي 2.88
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-06-03
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 2.88
دينار أردني / شيكل 4.01
دولار أمريكي / دينار أردني 0.7
يورو / شيكل 3.3
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-06-03
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

أحكام الإجبار على قسمة العقار المشترك، أو الإجبار على بيعه

21-12-2023 13:28:50 اخر تحديث: 24-12-2023 07:42:00

السؤال : يوجد بيت ورثة، وهم: ٤ بنات، وولد، وعمّان لهما نصيبهما من أمهما.



صورة للتوضيح فقط - تصوير : Andrey_Popov shutterstock


البيت ١٤٠ مترا على ٣ أدوار، ووسط دار، يعني يمكن تقسيمه. ٣ بنات يردن بيع البيت، والحصول على أموال، والولد، والبنت الرابعة لا يريدان بيع البيت،

والعمان كتبا حقهما للولد؛ لأنه حق قليل، وبتراض منهما، فبهذا يكون الولد، والبنت اللذان لم يوافقا لهما أكثر من نصف البيت. وال ٣ بنات اللاتي يردن البيع لهن أقل من النصف، وما زلن يردن البيع، والولد يقول لهن: تعالين أقسمن، وخذن حقكن في البيت، فأنا لا أمنع شرع الله، وهن يقلن: (لا. نحن لا نريد إلا المال)،

وهو لا يستطيع أن يدفع لهن، ولا يريد أن يبيع نصيبه من بيت والده. فهل الذين لا يريدون البيع آثمون؟


الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففصل النزاع في مسائل الميراث، والحقوق المشتركة مَرَدُّهُ إلى المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها، وذلك؛ لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة، إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.

ويتأكد ذلك في مسائل الخلاف الفقهي الذي لا يرفعه إلا حكم القاضي، ومن جملة ذلك تفصيل الفقهاء في حكم الإجبار على قسمة العقار المشترك، أو الإجبار على بيعه، ففي بعض الأحوال يُجبر الممتنع عن القسمة عليها، وفي بعضها يُجبر الممتنع عن البيع عليه، وذلك بحسب الواقع، وإثبات، أو نفي الضرر بالقسمة.

قال ابن قدامة في المغني: إذا طلب أحدهما القسمة، فامتنع الآخر، لم يخل من حالين: أحدهما، يجبر الممتنع على القسمة، وذلك إذا اجتمع ثلاثة شروط: أحدها: أن يثبت عند الحاكم ملكهما ببينة ... الشرط الثاني: أن لا يكون فيها ضرر، فإن كان فيها ضرر، لم يجبر الممتنع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر، ولا ضرار» ... الشرط الثالث: أن يمكن تعديل السهام من غير شيء يجعل معها، فإن لم يمكن ذلك، لم يجبر الممتنع؛ لأنها تصير بيعا، والبيع لا يجبر عليه أحد المتبايعين ...، فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة، أجبر الممتنع منهما على القسمة؛ لأنها تتضمن إزالة ضرر الشركة عنهما، وحصول النفع لهما؛ لأن نصيب كل واحد منهما إذا تميز، كان له أن يتصرف فيه بحسب اختياره، ويتمكن من إحداث الغراس، والبناء، والزرع، والسقاية، والإجارة، والعارية، ولا يمكنه ذلك مع الاشتراك، فوجب أن يجبر الآخر عليه؛ لقوله -عليه السلام-: «لا ضرر، ولا ضرار» ... الحال الثاني: الذي لا يجبر أحدهما على القسمة، وهي ما إذا عدم أحد الشروط الثلاثة، فلا تجوز القسمة إلا برضاهما، وتسمى قسمة التراضي، وهي جائزة مع اختلال الشروط كلها؛ لأنها بمنزلة البيع، والمناقلة، وبيع ذلك جائز. اهـ.

والعقار الذي لا يمكن قسمه إلا بضرر، كالدار الصغيرة، فلا يجوز قسمه، قال الحجاوي في «زاد المستقنع»: لا تجوز قسمة الأملاك التي ‌لا ‌تنقسم ‌إلا ‌بضرر، أو رد عوض، إلا برضى الشركاء. اهـ.

وما لا يجوز قسمه إذا طالب أحد الشريكين بالبيع، وامتنع الآخر أجبر عليه، قال البهوتي في «الروض المربع»: ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. اهـ.

قال ابن قاسم في «حاشية الروض المربع»: أجبر الممتنع؛ ليتخلص الطالب من ضرر الشركة. اهـ.

والله أعلم.


panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك