هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟

الجواب : ليس في الراتب الشّهري زكاة حين قبضه. وذلك لأنّه يشترط لوجوب زكاة النّقود عند المذاهب الأربعة أن يبلغ المال النّصاب، وأن يحول عليه حول وهو بالغ النّصاب فإذا تخلف أحد هذين الشّرطين فلا زكاة في المال .
ولكن بإمكان الموظف إخراج الزكاة من معاشه بشكل أقساط إذا كانت الزكاة معجلة.
مثلا: شخص معه مئة ألف شاقل وموعد زكاته السّنة القادمة في رمضان 1448 ه / 2027م فيجوز أن يخرج مثلا من معاشه كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته العام القادم وعند موعد حول الزكاة يزكّي ما تبقى إن بقي شيء .
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز لأنّه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء - عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
مدى أثر المرض النفسي على التكاليف الشرعية
-
العجب بنفسي لحفظي القرآن أفسد علي قدرتي في إكمال الحفظ!
-
من شروط صحة البيع معرفة كمية السلعة وقدرها وصفتها وسعرها الإجمالي
-
‘كلام من العيار الثّقيل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‘
-
حكم تعجيل الأجرة أو بعضها
-
الموازنة بين الاستمرار في خطبة الفتاة أو فسخها
-
حكم الاتفاق بين شاب وفتاة لحفظ القرآن عبر الانترنت
-
إقراض الأخ لتمويل شركة أخيه مع رغبته في توظيفه لاحقًا بين الجواز والمنع
-
دار الإفتاء والبحوث الإسلامية 48: الأضحية سُنّة مؤكّدة وفريضة عند بعض الفقهاء





أرسل خبرا