ما حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد؟
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين؛ وبعد:
ما حكم دفع الزّكاة والفدية وصدقة الفطر للأبناء والبنات والأحفاد؟
أوّلًا: لا يجوز دفع الزّكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للابن، ولا لابن الابن، ولا لبنت الابن، ولا للبنت، ولا بنت البنت، ولا ابن البنت، بوصف الفقر والمسكنة عند أكثر أهل العلم.
ثانيًا: يجوز دفع الزّكاة لزوج البنت المحتاج الّذي ليس لديه دخل شهريّ يكفيه ولا مدّخرات ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها.
ثالثًا: لا يجوز دفع الزّكاة ولا الفدية ولا صدقة الفطر للأب، ولا لأب الأب، ولا للأم، ولا لأم الأم، ولا أم الأب وأب الأم، بوصف الفقر والمسكنة وهذا مذهب أكثر أهل العلم.
ملاحظة: يجوز دفع الزّكاة للإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات، المحتاجين الّذين ليس لديهم دخل شهريّ يكفيهم ولا أملاك زائدة عن الحاجة يمكن بيعها كأرض وعقار ونحو ذلك.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس السّبت 4 رمضان 1447ه
من هنا وهناك
-
عقد غير المستطيع لنية الحج.. رؤية شرعية
-
كيفية حساب زكاة المؤسسة التي قامت بتعديل سنتها المالية
-
شروط فتح محفظة إلكترونية تابعة لبنك ربوي
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
أحوال نفقة الأولاد على أمهم
-
الواجب على مَن كان يكتب الوصفات الطبية باسم غيره
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: غدا الثلاثاء بداية العام الهجري 1448هـ
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
ضوابط الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك مقابل إجراءات القرض
-
صلاة من لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه





أرسل خبرا