أخذت من مال زوجها دون علمه لتجهيز زواج بنته.. الحكم والواجب
السؤال : هل يجب على الأب أن يُنفق على ابنته في زواجها؟ وإذا امتنع، فهل يَحقّ للأم أن تأخذ ما كانت قد اشترته لابنتها سابقًا، دون علم الأب، وتترك له مقابل ذلك من المال؟
تصوير Shoftwavy Lines-shutterstock
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الأب تجهيز ابنته للزواج من ماله، ولكن التجهيز على الزوج، إلا إذا تبرع الأب أو غيره بالجهاز أو بعضه، فهو من الإحسان لا من الواجب.
جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: لا تجبر الزوجة على تجهيز نفسها من مهرها، ولا يجبر أبوها على تجهيزها من مالها، ولا من مال نفسه. انتهى.
وإذا كانت الأمّ قد أخذت من مال الأب دون علمه، واشترت به شيئًا من جهاز البنت؛ فعليها أن تستسمح الأب فيما أخذته من ماله دون علمه؛ فإن سامحها؛ فلا شيء عليها.
وإذا لم يسامحها فيما أخذت من ماله؛ فعليها أن ترد له ما أخذته من ماله، ولها الانتفاع بما اشترته من الجهاز لنفسها أو لبنتها، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
أحكام الوصية لأحد الأولاد، وهبة شيء من الأملاك لبعضهم دون بعض
-
تقيؤ الرضيع اللبن لا يمنع التحريم، والمعتبر في الرضعة المشبعة
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم من ضمن لفظ الطلاق في كلامه ولم ينوِ إيقاعه
-
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يصدر فتوى حول حكم رفع إيجارات العقارات أضعافًا مضاعفة في ظل حاجة الناس إليها
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
-
حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
-
أحكام شراء منزل كان يطلق عليه قديما (بيت الوقف) وكيفية التصرف فيه
-
تفنيد قول من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين
أرسل خبرا